للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض)، والمؤلف -رحمه الله- قال فيما سبق: (وإن تم لصغير خمس عشرة سنة) وهو عامٌّ في الذكر والأنثى، لكن تزيد الجارية الأنثى في البلوغ بالحيض؛ لأنها إذا حاضت صارت صالحة للحمل وصار رحمها قابلًا له؛ لأن هذه الإفرازات الدموية تكون من الرحم إذا صار قابلًا لتلقي الماء من الرجل، ونشوء الحمل فيه، وعليه فإذا حاضت صارت بالغة؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ» (١)، والحائض بمعنى التي بلغت بالحيض.

قال المؤلف -رحمه الله-: (وإن حملت حُكِم ببلوغها) لم يقل المؤلف: إن الحمل من علامات البلوغ، وإنما قال: (إن حملت حُكِم ببلوغها)، لماذا؟ ؛ لأن الحمل لا يكون إلا عن إنزال، وإذا أنزلت صار البلوغ بإنزالها لا بحملها، شوف دقة العبارة مع أنها إذا حملت فهي بالغة قطعًا؛ لكننا لا نقول: إن حملها هو الذي حصل به البلوغ؛ لأن بلوغها حصل بماذا؟

طلبة: بالإنزال.

الشيخ: بالإنزال السابق على الحمل، فيكون الحمل قطعًا بعد الإنزال، ولهذا نحكم ببلوغها منذ إنزالها السابق، مثال ذلك: امرأة جامعها زوجها في أول ليلة من الشهر وسافر، وبعد نصف الشهر تبيَّن حملها، لو جعلنا الحمل علامة البلوغ لم تبلغ إلا من نصف الشهر، لكن نقول: لا، البلوغ منذ الإنزال السابق على الحمل، إذن من أي وقت بلغت هذه المرأة؟

طالب: من أول الشهر.

الشيخ: من أول الشهر وعلى هذا فتصرُّفها فيما بين أول الشهر ونصفه تصرف صحيح؛ لأنها بالغة.

قال: (ولا ينفك قبل شروطه) ولا ينفك الْحَجْر قبل شروطه، وهي في الصغير: البلوغ والرُّشد، وفي المجنون: العقل والرُّشد، وفي السفيه: الرُّشد، فإذا تمت الشروط زال الْحَجْر بلا قضاء، أما ما دامت الشروط لم تتم فإن الحجر لا يزول.

<<  <  ج: ص:  >  >>