فقال الرسول عليه الصلاة والسلام:«بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي بَيْعِكَ». فكان لا يبيع شئيًا إلا ربح فيه حتى لو باع ترابًا لربح فيه (١).
هل وكيل المشتري يستلم المبيع ولَّا لا؟ الخلاف في استلامه المبيع كالخلاف في استلام الثمن بالنسبة للوكيل في البيع.
فالصحيح أنه يستلمه، هذه تصورتوها ولَّا اللغة أعجمية؟
طالب: تصورناها.
الشيخ: قلت: خذ هذه مئة درهم اشترِ لي بها، ماذا نطلب؟
طالب: مسجل.
الشيخ: مسجل، اشترِ بها مسجلًا، ذهبت إلى صاحب المعرض واشتريت المسجل وسلمته النقود، هل تقبض المسجل ولَّا لا؟
المذهب: لا تقبضه إلا بإذن، ولَّا بالكتاب؟
طالب: بالقرينة.
الشيخ: قرينة، والصحيح أنك تستلمه مطلقًا.
ولكن العرف عندنا الآن أنني إذا وكَّلتك في شراء الشيء، فإن ذلك يتضمن الإذْن في قبضه، بل لو أني اشتريت هذه الحاجة من صاحب الدكان وأعطيته الدراهم ورجعت بدون استلام السلعة، ماذا يعُدني الناس؟ مفرطًا بلا شك، كيف تعطيه الدراهم ولا تستلم السلعة؟ !
إذن نقول: إن استلام الوكيل في السلعة المشتراة أقوى من استلام الثمن بالنسبة للوكيل في البيع، ومع ذلك فالصحيح أن العُرف يقتضي استلام الثمن في الوكيل في البيع واستلام الثمن في الوكيل في الشراء.
قال المؤلف:(فلو أخَّره بلا عُذر وتلف ضمنه) لو أخَّر تسليم الثمن بلا عذر ضمنه، ويش يضمن؟ يضمن الثمن سواء تلف بتعدٍّ أو غير تعدٍّ.
مثال ذلك: أعطيتك مئة ريال لتشتري لي بها مُسجِّلًا فذهبت واشتريت المسجل، وأخذته من صاحب المحل، وأنا سلمته لك، والثمن ( ... ) بدون إذن في أثناء الرجوع سُرِق مني، أو سقط في السوق وضاع ثمنه، تضمنه ولَّا لا؟ تضمنه؛ لأنه كان يجب عليك أن تُسلِّم الثمن فورًا بدون تأخير، فإذا أخَّرت فأنت ضامن؛ لأنك متعدٍّ بالتأخير، وما ترتب على التعدي فهو مضمون.