قال: (فلو أخَّره بلا عُذْر) فإن أخَّرته لعذر بأن اشتريت المسجل، لكن يوم ( ... ) الثمن ما هو معي، نسيته في البيت، ثم ذهبت لتأتي به، وفي أثناء الطريق سُرق منك.
طالب: لا ضمان.
الشيخ: لا ضمان، لماذا؟ لأنني أخَّرته لعذر.
قال: (وإن وكَّله في بيع فاسد فباع صحيحًا) لم يصح، (وكله في بيع فاسد فباع صحيحًا) فإنه لا يصح.
مثاله: قال: خُذْ هذا العصير لا تبِعه إلا على الخمار، وكَّله في بيع صحيح ولَّا فاسد؟
طلبة: فاسد.
الشيخ: فاسد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: باعه على شخص غير خَمَّار، يبغي يشرب العصير الآن قبل أن يتخمَّر، يصح البيع ولَّا ما يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، طيب باعه على الخمَّار؟
طلبة: يصح.
الشيخ: لا يصح، كيف يصح؟ فبيعه الأول لا يصح لمخالفته إذن الموكل، وبيعه الثاني لا يصح لمخالفته إذْن الشارع.
إذن نبحث بحثًا آخر: هل يجوز للوكيل أن يتوكَّل على هذه الصورة ولَّا لا؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، من الأصل لا يجوز، فالوكالة إذن غير صحيحة، فما ترتب على غير الصحيح فليس بصحيح.
وكَّله في شراء بيت فلان، قال: شوف لا تشترِ منه إلا إذا أذَّن لصلاة الجمعة الأذان الثاني، إذا سمعت المؤذن يُؤذِّن الثاني لصلاة الجمعة فاشترِ البيت منه، أيش تقولون؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: اشتراه قبل الأذان برُبع ساعة؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: لا يصح، ليش؟
طلبة: لمخالفته إذن الموكِّل.
الشيخ: لمخالفته إذْن الموكِّل. طيب بعد الأذان؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح لمخالفته إذْن الشارع، وبالتالي نقول: الوكالة من أصلها؟
طلبة: فاسدة.
الشيخ: غير صحيحة؛ لأنها وكالة في عقد فاسد، هذه واحدة.
ثانيًا: يقول: (وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحًا أو وكله في كل قليل وكثير) قال: أنت وكيل عني في كل شيء، كل قليل أو كثير يتعلق بي فأنت وكيل عني فيه، ما يصح، ليش؟