للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن هذا خطر عظيم يمكن يروح مثلًا، أنا عندي زوجة يروح يعقد لي على ثلاث زوجات، هذا مشكل يمكن عندي أربع زوجات يروح يطلقهم جمعيهم، ولَّا ما يمكن؟

طلبة: يمكن.

الشيخ: يمكن، يمكن يروح يشتري لي أشياء بملايين ( ... )، كيف تشتري هذا بملايين؟ قال: نعم؛ لأنك وكلتني في كل قليل وكثير؛ عندي خمسة أعْبُد؛ واحد في الفلاحة، وواحد في السيارة، وواحد في البيت، وواحد في الدكان، هذا الرجل جاء وأعتقهم جميعًا، يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟

طلبة: يمكن.

الشيخ: ويش يقول؟ قال له: أنت ليش تعتقهم؟ قال: أنت وكلتني في كل قليل وكثير؛ عندي بيوت أستغلها، فإذا هو قد ذهب إلى كاتب العدل وكتبها كلها أوقافًا، يصح هذا؟

ولهذا إذا وكَّله في كل قليل وكثير من شؤونه يعتبر هذه الوكالة فاسدة؛ لأن فيها ضررًا وغررًا وخطرًا كبيرًا.

أما لو قال: بِعْ من مالي ما شئت فهذا صحيح؛ لأن الوكالة الآن محصورة؛ بِعْ من مالي ما شئت، ما يقدر يتصرف في عبيدي، ولا يتصرف في وقْف، ولا رهن ولا شيء.

(أو) وكَّله في (شراء ما شاء) قال: أنت وكيل عني في الشراء، طيب ويش اشتري؟ قال: اللي تبغي، أنت وكيل عني في شراء ما شئت، يصلح؟

طلبة: ما يصلح.

الشيخ: ما يصلح، السبب؛ لأنه قد يشاء ما لا أشاء؛ صح ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ربما يشتري لي مثلًا سيارات، وأنا لا أريد السيارات، يشتري لي ( ... ) وأنا لا أريده، يشترى لي أشياء من الأمتعة كالأواني والثياب وما أشبه ذلك، وأنا لا أريدها، فإذا قلت: اشترِ ما شئت ما يصلح.

إذا قلت: اشترِ ما تراه رابحًا، مثلًا أنا صاحب تجارة، وجاء لي إنسان بيسافر إلى بلد وأعطيته دراهم، قال: ويش تبغي أشتري لك من السلع؟ قلت: اشترِ لي ( ... )، فذهب إلى البلد واشترى ما يراه رابحًا، هذا لا بأس به، لكن هنا يقول: (شراء ما شاء).

(أو عينًا بما شاء ولم يُعيِّن؛ لم يصح) يعني ما عيَّن الثمن ولا قدَّر؛ فهو ما يصح.

(عينًا بما شاء) كيف عينًا بما شاء أيش؟

<<  <  ج: ص:  >  >>