للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: اشترِ لي سيارة وعيَّنت السيارة، السيارة الفلانية بما شئت، يجوز ولَّا لا؟

طلبة: ما يجوز.

الشيخ: ما يجوز؟ ليش ما يجوز؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لأني لو قلت: اشترِ لي سيارة بما شئت يمكن يحابي البائع وهى تساوي خمسة يشتريها بعشرة، وإذا جاءني، وقال: أنا اشتريتها بعشرة، قلت: ما أعطيك عشرة، ما تساوي إلا خمسة. قال: لكني قلت: اشترِ بما شئت، وهذا الذي شئت، هكذا. قال الفقهاء: إن فيه غررًا، والغرر أنه قد يشتريها بما شاء، ولكن كان ثمنها كثيرًا، كذا؟ ربما أيضًا ما دمت قلت: اشترِ عينًا بما شئت، يمكن يشتريها بالبيت ولَّا لا؟ جاء إلى بائع السيارة تساوي خمسين ألفًا. قال: كيف تبيع عليَّ السيارة؟ قال: نعم ( ... ). قال: عندي ليك فيلا في المكان الفلاني ووصفها له، أو راح وراها إياه، اشتريت السيارة بهذه الفيلا، يثبت اللفظ ولَّا ما ما يثبت؟

طلبة: يثبت.

الشيخ: لأنه قال: بما شاء، فيثبت اللفظ، هذا فيه ضرر، لكن الصحيح في هذه المسألة أننا نرجع إلى العرف في ذلك، وأنا إذا قلت: اشترِ بما تبغي ليس معناه أنني أريد منك أن تشتري ما يساوي خمسة ريال بعشرة، المقصود أني أريد أن تشتري بما تشاء من الثمن الذي تراه مناسبًا.

أيضًا عندما أقول: اشترِ بما شئت، ليس معناه أنني أريد أن تشتري بعرض، تروح تشتري سيارة بالسيارة اللي عندي أو البيت أيش قصدي تشتري بأيش؟ بنقد، فالصحيح في هذه المسألة أن الوكالة صحيحة، ولكنها تتقيَّد بما يدل عليه العُرف، وهنا نقول: الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فكأني قلت لك: اشترِ بنقد البلد بالقيمة المناسبة، وهذا واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>