يقول:(والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس)(الوكيل في الخصومة) ويش هو معناه؟ يعني يكون بيني وبين زيد دعوة ادعيت على زيد بأن في ذمته لي ألف درهم، فقال زيد: لا، ما عندي لك درهم، أنا ما أعرف أخاصم، أو ما أريد أن أذهب إلى القضاة وأجلس عندهم، فوكَّلت إنسان يخاصم عني، خاصم وكيلي عند القاضي، وثبت الحق على المدَّعى عليه، هل يقبض ولَّا لا؟
يقول المؤلف: ما يقبض الوكيل في الخصومة لا يقبض، لماذا؟ لأن اللفظ لا يتناول القبض، أنا وكَّلتك تخاصم، ما وكلتك تقبض؛ ولأنني قد أرتضِي للخصومة من لا أرتضيه في القبض صح ولَّا لا؟
إذن اللفظ لا يتناوله، والمعنى لا يقتضيه، اللفظ أني وكَّلتك في الخصومة، والمعنى لأنني قد أرتضي في الخصومة من لا أرتضيه للقبض، أليس كذلك؟
وفُهم من كلام المؤلف أنه يجوز التوكيل في الخصومة، يجوز أن أُوكِّل شخصًا يخاصم عني أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولكن هل يجوز أن أتوكل لشخص في خصومة؟
هنا مسألتان؛ المسألة الأولى: هل يجوز أن أُوكِّل شخصًا يخاصم عني؟ وهل يجوز أن أتوكَّل لشخص في الخصومة؟
أما الأول: فيجوز أن أُوكِّل شخصًا يُخاصم عني بشرط ألا يكون هذا الشخص معروفًا بالأحاجيج الباطلة، فإن كان معروفًا بذلك فإنه لا يجوز أن أوكِّله؛ لأن مثل هذا يمكن أن يوكلني ما لا أستحق، يمكن يخاصم، ويحسم الخصم ( ... )، فيأتي إليَّ بهذا الأمر، وآكله وهو حرام عليَّ. هل يجوز أن أتوكل في الخصومة؟
الجواب: إن كان الذي وكَّلني أعرف أنه مُحِق، فيجوز أن أتوكَّل عنه، وإن كنت أعلم أنه مُبطِل فلا يجوز أن أوكل عنه؛ لأن الله يقول:{لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة: ٢]. فإن لم أعرف حاله، فإما أن يغلب على ظني أنه مُحِقٌّ أو أنه مبطِل أو أتردد، إذن كم حالة له؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: خمس حالات، تكون الحالات خمس: إما أن أعلم أنه محق، أو أعلم أنه مُبطِل، أما الأولى؟