للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: فجائز، والثانية؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: حرام، يغلب على ظني أنه محق؟

طلبة: جائز.

الشيخ: يجوز، يغلب على ظني أنه مُبطِل؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، أشك؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: يجوز؟

طلبة: يتوكل.

الشيخ: يجوز، هو يتوكل نعم، يجوز أن أتوكل؛ لأن الأصل البراءة، لكن قال بعضهم: إن التنزه أوْلَى.

(الوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس) يعني الوكيل في القبض وكيل في الخصومة، ما الفارق؟ قالوا: لأن القبض قد لا يتأتَّي إلا بخصومة؛ يعني وكلتك تقبض ديني من زيد، كذا؟ ذهب الوكيل إلى زيد، وقال: أعطني حق فلان. قال: ما عندي بحق، هنا لا يمكن أن أقبض إلا بأيش؟

طلبة: بخصومة.

الشيخ: إلا بخصومة، إذن أُخاصم، فالوكيل في القبض له أن يُخاصم، والوكيل في الخصومة ليس له أن يقبض، لماذا؟ ما الفرق بينهما؟

وكَّلتك في الخصومة؛ يعني مثلًا قلت لك: خاصِمْ عني فهدًا، خاصمته حتى ثبت الحق عليه ما تقبض منه الحق؛ لأني ما وكَّلتك في القبض، وكَّلتك تقبض حقي اللي عند فهد لما ذهبت إلى فهد، قال فهد: ما عندي لك حق، تخاصمه ولَّا ما تخاصمه؟ تخاصمه ويذهب وياك للقاضي، روح تثبت الحق، واضح الآن يا جماعة؟

(واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته) ( ... ).

(اقبض حقي من زيد) يعني وكَّله أن يقبض حقه من زيد، لكن الصيغة صيغة الوكالة يقول: اقبض حقي من زيد. أو يقول: وكَّلتك قي قبض حقي من زيد.

وكلمة: (زيد) هذا على سبيل المثال لا يُراد به زيد معين. وفهمنا الآن أن زيدًا ما شاء الله يتنازعه الفقهاء والنحويون.

يقول: (اقبض حقي من زيْد لا يقبض من ورثته) هذا الرجل قال لشخص: أنت وكيل عني كي تقبض ديني من زيد، أو حقي من زيد، ذهب إليَّ زيد فوجده قد مات، وانتقل المال إلى مَنْ؟

طلبة: الورثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>