الشيخ: يجوز، هو يتوكل نعم، يجوز أن أتوكل؛ لأن الأصل البراءة، لكن قال بعضهم: إن التنزه أوْلَى.
(الوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس) يعني الوكيل في القبض وكيل في الخصومة، ما الفارق؟ قالوا: لأن القبض قد لا يتأتَّي إلا بخصومة؛ يعني وكلتك تقبض ديني من زيد، كذا؟ ذهب الوكيل إلى زيد، وقال: أعطني حق فلان. قال: ما عندي بحق، هنا لا يمكن أن أقبض إلا بأيش؟
طلبة: بخصومة.
الشيخ: إلا بخصومة، إذن أُخاصم، فالوكيل في القبض له أن يُخاصم، والوكيل في الخصومة ليس له أن يقبض، لماذا؟ ما الفرق بينهما؟
وكَّلتك في الخصومة؛ يعني مثلًا قلت لك: خاصِمْ عني فهدًا، خاصمته حتى ثبت الحق عليه ما تقبض منه الحق؛ لأني ما وكَّلتك في القبض، وكَّلتك تقبض حقي اللي عند فهد لما ذهبت إلى فهد، قال فهد: ما عندي لك حق، تخاصمه ولَّا ما تخاصمه؟ تخاصمه ويذهب وياك للقاضي، روح تثبت الحق، واضح الآن يا جماعة؟
(واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته)( ... ).
(اقبض حقي من زيد) يعني وكَّله أن يقبض حقه من زيد، لكن الصيغة صيغة الوكالة يقول: اقبض حقي من زيد. أو يقول: وكَّلتك قي قبض حقي من زيد.
وكلمة:(زيد) هذا على سبيل المثال لا يُراد به زيد معين. وفهمنا الآن أن زيدًا ما شاء الله يتنازعه الفقهاء والنحويون.
يقول:(اقبض حقي من زيْد لا يقبض من ورثته) هذا الرجل قال لشخص: أنت وكيل عني كي تقبض ديني من زيد، أو حقي من زيد، ذهب إليَّ زيد فوجده قد مات، وانتقل المال إلى مَنْ؟