الشيخ: إلى الورثة، يقول المؤلف:(لا يقبض من ورثته) علَّل؛ لأنه لم يُؤْمر بذلك، ولا يقضيه العُرْف، لم يُؤمر بذلك، ما قلت: يقبض منه أو الورثة، والعرف أيضًا لا يقتضيه، أما الأول فهو قوله: لأنه لم يؤمره بذلك فهذا مُسلَّم ولَّا غير مُسلَّم؟
طلبة: مُسلَّم.
الشيخ: مُسلَّم، وأما قوله: ولا يقتضيه العُرف، فهذا قد يكون غير مُسلَّم؛ لأنني أنا عندما أقول لك: اقبض حقي من فلان، هل أنا أريد أن تقبضه منه بعينه، أو أريد أن تقبض الحق الذي من قِبلِه؟ لأنه هو المراد، الثاني هو المراد، لكن مع ذلك إذا وجدته قد مات فالأمر بسيط، أتصل بموكلي وأقول: إني وجدت الرجل قد مات فيقول هو: اقبض من ورثته، وقد يقول: لا تقبض من ورثته؛ لأن ورثته قُصَّار، فأحب أن يبرئهم من الدَّيْن الذي على والدهم ربما يقول هذا.
قال المؤلف:(إلا أن يقول الذي قبله)(إلا أن يقول) الضمير يعود على الموكِّل (الذي قِبله) يعني: اقبِض الحق الذي قِبله أي: من جهته، فإذا قال: اقبض الحق الذي لي من قِبل زيد، من قِبله؛ أي: من جهته، وذهب إلى زيد ووجده قد مات، هل يقبض من الورثة؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنه قال: قِبله يعني جهته، وهذا يشمل ما إذا كان حيًّا، وإذا كان ميتًا؛ لأنه قال: من قِبله، لكن إذا ذهب إلى الورثة، وقال: أعطوني حق مُوكِّلي. فقالوا: لم يُخلِّف الميت تركة، فهل يلزمهم القضاء؟
الجواب: لا، ما يلزمهم، يعني لا يلزم الورثةَ قضاءُ الدَّيْن عن المورث إلا إذا خلَّف تركة؛ لأن الله قال في المواريث:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء: ١١]، فإذا كان ليس هناك مال يُقضى منه، فإن الورثة لا يلزمهم أن يقضوا دينه، ولكن إن قضوه فهم على خيْر.