للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكن هناك قول آخر يقول: إنه يضمن، كيف ذلك؟ يقول: لأنه مُفرِّط. وقولكم: إنه يُقبل قوله في الرد، نقول: هذا صحيح، لكن قد لا يدَّعي المودَع الرد، قد يدعي عدم الإيداع، يقول: ما أودعني. يقول: نعم، لو ثبت أنه أودعني أنا ما رديت شيئًا، أنا أعطيك، لكن ما أودعني، وحينئذٍ يحتاج إلى إثباتها ببينة ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إذا قال: ما أودعني يحتاج إلى إثبات الوديعة ببينة ولَّا ما يحتاج؟

طلبة: يحتاج.

الشيخ: يحتاج ولَّا لا؟ هذه واحدة. الآن صرنا نحتاج إلى الإشهاد في صورة أيش؟ في صورة الرد ولَّا الإنكار؟ في صورة الإنكار.

ثانيًا: نقول: قد يموت هذا الرجل، وينتقل ماله إلى ورثته، وورثته قد لا نَقبل قولهم في الرد؛ لأنهم غير مودعين، وحينئذٍ نحتاج إلى البَيِّنة.

ثالثًا: أن المودَع قد يدعي الرد صح، ويُقبل قوله، لكن إذا كان عليه شهود قد لا يُقدِم على دعوى الرد، ليش؟ لأن من العلماء من يقول: ما ثبت بقول وببينة لا يُقبل قوله إلا ببينة حتى المودَع الْمُحسِن إذا ادعى الرد فإننا لا نقبل قوله، وهذا القول أصح كما مر علينا، فإن ما ثبت ببينة لا يرتفع إلا ببينة، وقد نتحاكم إلى قاضٍ لا يرى قبول قول المودع في الرد وحينئذٍ ( ... ).

الأمر الرابع: أن نقول: إن الناس لا يشُكُّون في أن من أودع عند إنسان مليون ريال بدون إشهاد لا يشكون أنه مُفرِّط أو لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يعني يجي الواحد تعطيه مليون ريال ( ... ) أيضًا، واحد وكَّلته في الإيداع، تعطيه مليون ريال ولا تشهد عليه، كل يعرف أن هذا تفريط.

وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح أن الوكيل في الإيداع يَضمن إذا عد الناس ذلك تفريطًا أو مطلقًا؛ يعني معناها أن القول الراجح أنه يضمن إما مطلقًا وإما فيما عدَّهُ الناس تفريطًا، وعليه فلو قلت: أنا بأسافر، وهذا قال الناس: حطه وديعة عند فلان، وحطه وديعة عند فلان بدون شهود.

طالب: ليس مفرطًا.

الشيخ: يكون مفرط ولَّا لا؟

طلبة: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>