الشيخ: هل تعرف الآن أن واحدًا قال الناس ( ... ) يعطيه واحد وديعة، ثم يقول: أبغي أشهد عليه؟
طلبة: لا.
الشيخ: يمكن لو يقول: أبغي أشهد عليه ( ... ) درهم وهو ريال.
المهم أنه لو ثبت التفريط بين ما له خطر من الأموال الكبيرة، وما ليس له خطر لكان له وجه، وحينئذٍ يكون أمامنا ثلاثة احتمالات:
إما القول بأنه لا يضمن مطلقًا، وهذا هو المذهب، القول بأنه يضمن مطلقًا، وهذا قول ذكره صاحب الرعاية، والقول الثالث: التفريق بين ما يعد عدم الإشهاد عليه تفريطًا وما لا يعد، فما عُدَّ تفريطًا وجب عليه الضمان، وما لم يُعدَّ لم يجب.
الوكيل في قضاء الدَّيْن هنا يعني لو ذكر هنا لكن ذُكر في باب الرهن. سبق لنا في باب الرهن أن الوكيل في قضاء الدَّيْن؛ أنه إذا لم يُشهِد فعليه الضمان مُطلقًا على المذهب، وقلنا فيمن سبق: إنه ينبغي أن يُرجَع في ذلك إلى العُرف، فما عدَّه الناس تفريطًا ضمن، وما لم يعدوه تفريطًا لم يضمن، فمثلًا إذا قلت لي: فلان يطلبني ( ... )، فذهبت وأعطيته إياه بدون إشهاد، ثم إنه نسي أو اعتدى، المهم أنه أنكر القضاء تضمن ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما تضمن ليش؟ لأن هذا ما جرت العادة بالإشهاد عليه أبدًا، كل الناس الآن يشترون حوائجهم من البقالات، ومن المكتبات ( ... ) أليس كذلك؟ غاية ما هنالك أنه إذا كان صاحب الدكان يكتب ويقيد قال له: اشطب عليه ( ... ) شهود لا، بخلاف الأشياء الكبيرة، فإن الناس يشهدون على قضائه.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى:(فصل: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط) الوكيل من هو؟
إحنا ذكرنا أن هناك أربعة ينوبون عن المالك؛ إما بإذن من الشرع، أو بإذن من المالك، مَنْ هم الأربعة الذين ينوبون عن المالك؟