الشيخ: العرف، نقيد العرف هذا، إذا كان الرسول يقول:«لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى صَلَاتِكِمُ؛ الْعِشَاءِ»(٢). كيف؟ هذا لفظ يختلف فيه المعنى؛ فلهذا يجب أن نعدل ها الشيء، نقول: بالوصف ترى الناس إذا علموا وتداولوا الكلام، عرفوه وفهموه.
الطالب: ولكن أقول: هذا ( ... ).
الشيخ: نحن الآن نُنكِّر كلمة الوكيل، نجعلها بمعنى الوصي، ما فيه إشكال، لكن نقول: ينبغي لنا أننا نُعوِّد الناس على الكلمات المعروفة المحمودة شرْعًا علشان أنهم يصدقون هذا الشرع.
الطالب: لكن يعني أقول: ( ... ) المتعارف عليه عند العلماء.
الشيخ: لا، هذا واضح حتى في الشرع، أو قال فلان يعني بعد الموت ( ... ).
(فصل: والوكيل أمين)(أمين) أي: مُؤتَمَن، فهو فعيل بمعنى مفعول؛ أي مؤتمن؛ وذلك لأن المال حصل بيده بإذن مالكه، فكان أمينًا عليه.
يترتب على ذلك قوله:(لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط)، فما تلف بيده مما وكل فيه فإنه لا يضمنه، لكن بشرط، قال:(بِلا تفريط) أي ولا تعدٍّ، وإنما لم يذكر المؤلف التعدي؛ لأنه إذا كان يضمن بالتفريط فضمانه بالتعدي من باب أولى، ولكن مع هذا الأولى أن يذكر بلا تفريط ولا تعدٍّ، فما الفرق بين التفريط وبين التعدي؟
الفرق بينهما: التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما يحرُم، هذا الفرق بينهما،
مثال ذلك رجل أعطاه شخص بهيمة ليبيعها فلم يسقها، ولم يطعمها، فماتت؟
طلبة: مُفرِّط.
الشيخ: هذا مُفرِّط؛ لأنه ترك ما يجب، وآخر أعطاه شخص بعيرًا ليبيعه، فجعل يكُد البعير، يُحمِّل عليه، ويركبه لحاجته، هل يضمن ولَّا لا؟
طلبة: يضمن.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه متعدٍّ.
الشيخ: نسمي هذا متعديًا؛ لأنه فعل ما يحرم. فإذا تعدى أو فرَّط انتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة، وصار خائنًا، لكن هل تنفسخ الوكالة أو لا تنفسخ، ستأتينا إن شاء الله تعالى في القاعدة الخامسة وأربعين ( ... ).