يقول:(ويُقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه)(يُقبل قوله) أي قول: الوكيل (في نفيه) أي: نفي التفريط، فإذا قال له الْمُوكِّل: أنت فرطت، ما سقيت البهيمة، ما أطعمتها. قال: أبدًا، ما فرطت، من نقبل قوله؟
طلبة: قول الوكيل.
الشيخ: قول الوكيل، لكن بيمينه؛ لأن كل إنسان قلنا: القول قوله فيما يتعلق بحق العباد فلا بد فيه من اليمين، هذا ضابط عند الفقهاء، وإن كان يُستثنى منه بعض الشيء، لكنه ضابط يُعتبر ضابطًا صحيحًا، كل من قلنا القول قوله في حقوق العباد فلا بد فيه من اليمين.
ويقبل قوله أيضًا في الهلاك مع يمنيه، أيش معنى في الهلاك؟ يعني في التلف مع يمنيه مثل أن يقول: السلعة التي أعطيتنيها تلفت، قال الموكل: ما تلفت، فمن يُقبل قوله؟
طلبة: الوكيل.
الشيخ: الوكيل، لكن مع يمنيه. لماذا نقبل قوله؟ لأنه أمين، وقد سبق أنه إذا ادَّعى التلف بسبب ظاهر فلا بد من إقامة البينة على ذلك السبب، ثم يُقبل قوله بأن هذا الشيء تلف به.
مثال السبب الظاهر: الحريق والفيضان، والجنود، العدو، لو قال: جاء عدو وأخذ البعير أو السيارة، وما أشبه ذلك عدو يعني جيش، ما هو واحد، ما هو سبب ظاهر، لكن غزوا، هذا سبب ظاهر لا بد من إقامة البينة عليه، ثم يُقبل قوله في التلف.
ثم قال:(ومن ادَّعى وكالة زيد في قبْض حقه من عمرو) هذا المثال زيد وعمرو مأخود منين؟
طلبة: من النحويين.
الشيخ: من النحويين.
(من ادَّعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو) أنا عندي من عمرو من عمرو بالواو صح؟