للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: صحيح، إذا كان مرفوعًا أو مجرورًا ليش؟ لأجل الفرْق بينه وبين عمر. ولماذا لا تُكتب إذا كان منصوبًا؟ لأن يُغني عنها الألف يعني منصوبة يحط فيها ألف فيغني عنها.

(من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه) (لم يلزمه) أي عمرًا، (دفعه) أي دفع ذلك الحق، (إن صدقه) أي: صدق مدعي الوكالة (ولا اليمين إن كذبه).

مثال ذلك: جاء رجل إلى عمرو، وكان عمرو يطلبه زيد ألف درهم، فقال الرجل لعمرو: قد وكلني زيد في قبض ألف الدرهم منك، يُطالب الدَّيْن لم ( ... ) الدين. قال: وكلَّني زيد في قبضه منك. قال: ما أعطيك إياه. قال: ما تصدقني؟ قال: بلى، أصدقك، وأنت عندي من أصدق عباد الله، لكن ما أنا معطيك. أفهمت؟ هو يقول: نعم، أنت صادق أن زيد وكَّلك في قبض حقه مني، ولكني ( ... ) هل يلزمه الدفع ولَّا لا؟

طلبة: ما يلزمه.

الشيخ: لا يلزمه إلا إذا جاء الوكيل ببينة تشهد بأنه وكَّله، إذا جاء ببيِّنه تشهد بأنه وكله يلزمه الدفع، لكن مجرد كلامه لا يلزمه الدفع، ولو كان قد أقر بأنه وكَّله، الآن المطلوب أن يقر يقول: نعم، أنا أُقر بأني وكلك وأصدقك ولا شك في هذا، وكلامك عندي يعدل ( ... )، لكن ما أنا معطيك، لكن لو يجيب له شهود اثنين أنه يوكله يلزمه إعطاؤه.

قال له -أي عمرو المطلوب- قال للوكيل: أنت كاذب، ما وكلته، هل يلزم عمرًا أن يحلف للوكيل يقول: والله ما وكَّلته ولَّا ما يلزمه؟

طلبة: لا يلزمه.

الشيخ: لا يلزمه أن يحلف، لماذا؟ الآن عندنا مسألتان، ونحب أن نعرف التعليل فيهما:

المسألة الأولى: إذا صدَّقه؛ لم يلزمه الدفع.

المسألة الثانية: إذا كذَّبه؛ لم يلزمه اليمين.

المسألة الأولى لماذا؟ لأنه من الجائز أن الطالب وهو زيد يُنكر أن يكون وكل هذا؛ قال: ما وكلته، ما يمكن هذا ولَّا يمكن؟

طلبة: يمكن.

الشيخ: يمكن أن يُنكِر، وإذا أنكر الوكالة أُلزِم المطلوب بالدفْع، فيدفع كم مرة؟

طلبة: مرتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>