الشيخ: مرتين، يلزم بالدفع؛ لأنه يقول: أنا ما وكلته، عندك شهود أني موكلك. قال: ما عندي شهود. قال: إذن ما وكَّلتك ( ... ). واضح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن عمرو المطلوب لما امتنع من تسليم الوكيل صار معذورًا ولَّا غير معذور؟
طلبة: معذور.
الشيخ: معذورًا؛ لأنه إذا أنكر الموكِّل أُلزم بالدفع، لكن لو قال قائل: ثم إذا ألزم بالدفع فسيرجع على مدعي الوكالة ولَّا ما يرجع؟
طلبة: يرجع.
الشيخ: يرجع، لكنه يقول: ما له لزوم أدخل مع الناس في مشاكل ارجع، لا ترجع، خاصم، لا تخاصم، أنا بأريح نفسي.
المسألة الثانية: إذا كذَّبَه لم يلزمه اليمين، لماذا؟
لأن اليمين إنما تلزم مَنْ إذا نكل عنها حُكِم عليه؛ على اليمين، اليمن لا تلزم إلا من إذا نكل عنها حُكِم عليه، وهذا الرجل عمرو المطلوب لو نكل عن اليمين، هل يُلزم بالدفع؟
طلبة: ما يلزم.
الشيخ: لا، إذن ويش الفائدة من تحليفه؟ ما له فائدة، واضح التعليل ولَّا ما هو واضح؟
طالب: ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: ( ... ).
طالب: اليمين من الموكَّل ولَّا من عمرو؟
الشيخ: اليمين من المطلوب، ما يلزمه إذا قال: تكتب ما وُكِّلت ما يقول الوكيل: احلف أني وكَّلتك، ما يقول هكذا.
طالب: التعليل يا شيخ مرة ثانية.
الشيخ: التعليل مرة ثانية؛ لأن عمرًا لو نكَل لم نلزمه بالدفع، وكل شخص لا يُقضى عليه بالنكول إذا حلف فإنه لا يحلف.
طالب: ( ... ) إذا نكل؟
الشيخ: إذا نكل، إذا امتنع، نكل؛ يعني امتنع عن اليمين.
المثال مرة ثانية: عندنا حمد بن الطيبي، وعندنا ياسر بن عبد الرحمن، وعندنا سامي بن محمد، الطالب حمد الطيبي، والذي ادعى الوكالة ياسر، والمطلوب سامي، فجاء ياسر إلى سامي، وقال له: إن حمد مُوكِّلني في أن أقبض الدَّيْن الذي له عليك، وليس عندي بينة. قال: عندك شهود. قال: لا، ما عندي شهود. قال: ما أني بأعطيك اللي يقول من؟
طلبة: سامي.
الشيخ: سامي هو المطلوب. قال ياسر: ليش ما تعطيني؟ قال: لا أُصدِّقك.