للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صحيح أننا لو قلنا: إنه عند فسخ الشركة نعطي صاحب السيارات سيارات وصاحب الإبل إبلًا، هذا جهل عظيم جدًّا، ليش؟ لأنه ربما تستوعب قيمة السيارات عند فسخ الشركة أكثر من الثلثين، أو بالعكس، وربما تستهلك قيمة الإبل أكثر من الثلث، فصار مجهولًا. هذه الجهالة بماذا تزول؟ تزول بتقويم هذه العروض عند عقد الشركة، فيقال لصاحب الإبل: إبلك تساوي خمسين ألفًا، ولصاحب السيارات: سياراتك تساوي مئة ألف، إذن يكون رأس المال مئة وخمسين ألفًا، منها خمسون ألفًا لصاحب الإبل، ومئة ألف لصاحب السيارات، ويمشون على هذا.

العمل الآن على القول الأول الذي هو المذهب، أو على القول الثاني؟

طلبة: على القول الثاني.

الشيخ: العمل الآن على القول الثاني؛ يعطي الإنسان الشخص أراضي ويقول: خذ هذه الأراضي مضاربة، فيقدر قيمتها -مثلًا- عند العقد بمئة ألف ويقول: رح وبعها، يبيعها -مثلًا- بمئة وخمسين ألفًا، يكون رأس المال مئة ألف لصاحب الأرض يؤخذ من الأصل، والخمسون ألفًا تقسم على حسب ما اشترطاه.

يقول المؤلف رحمه الله: (أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين) لو جعلنا رأس المال فلوسًا يصح؟ لا، هم يقولون: لا؛ لأن الفلوس عندهم تزيد وتنقص، ما هي مثل وقتنا الآن، الفلوس وقتنا الآن مقررة، كم الريال من قرش؟ عشرون قرشًا؛ يعني: مئة هللة ما تزيد ولا تنقص، فالعروض في وقتنا الحاضر كالنقود لا تزيد، لكن في وقتهم تزيد وتنقص، سلعة، يمكن يكون الدرهم بعشرة فلوس، ويمكن يكون من بكرة بعشرين، أو بأكثر أو بأقل؛ لذلك قالوا: إنه لا يصح أن يكون رأس المال فلوسًا؛ ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إن الدراهم والدنانير يجوز الاتجار بها، ولا يجوز الاتجار فيها.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: بينهما فرق؛ يعني يُتَّجَر بها جائز، يُتَّجَر فيها لا.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، يقول: يُتَّجَر بها ولا يُتَّجَر فيها، ويش الفرق بينهما؟

<<  <  ج: ص:  >  >>