لو أن هذين الرجلين أحضرا سيارات، قال: هذه عشر سيارات داتسون، والآخر جاء عشر سيارات مازدا، واشتركا فيهما، فعلى المذهب لا يصح، لماذا؟ لأن المال المشترك ليس من النقدين، ولأنه من الجائز أن تكون قيمة السيارات عند عقد الشركة متساوية، وعند فسخ الشركة مختلفة، فمثلًا عند عقد الشركة كانت المازدا تساوي عشرين ألفًا والداتسون عشرين ألفًا، هذه ما فيها إشكال، ولَّا لا؟ لكن عند فسخ الشركة كانت المازدا تساوي تسعة عشر والداتسون خمسة وعشرين أو أكثر، أيهما أرغب عند الناس؟
طالب: المازدا.
الشيخ: المازدا.
طالب: على حسب.
الشيخ: على كل حال، عند عقد الشركة قدَّرنا أن الثمن متساوٍ، عند انفساخ الشركة زادت الداتسون على المازدا بخمسة آلاف، كيف نقسم المال إذن؟ هل نقسمه على الأول عند عقد الشركة؛ يعني أنصافًا، أو نقسمه عند فسخ الشركة بحيث يزيد هذا الخمس؟ لذلك قال العلماء: إنه لا يجوز إلا أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين.
وقال بعض العلماء -وهو الصحيح-: يجوز أن يكون رأس المال من العرض؛ يعني: ليس نقدًا، لكنه يُقَوَّم عند عقد الشركة بنقد، ثم عند انفساخ الشركة يحول المال إلى النقد الذي يكون به في ذلك الوقت.
مثال هذا: أتيت أنت بسيارات وأتيت أنا بإبلٍ، بينهما فرق ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، الإبل والسيارات بينهما فرق، لكن على القول الراجح نقدر كم قيمة الإبل وكم قيمة السيارات، قالوا: قيمة السيارات مئة ألف، وقيمة الإبل خمسون ألفًا، إذن نجعل رأس المال مئة ألف لصاحب السيارات وخمسين ألفًا لصاحب الإبل، وعند فسخ الشركة نعود إلى رأس المال هذا، فنقول: لصاحب الإبل الثلث، ولصاحب السيارات الثلثان، وحينئذٍ لا يحصل ضرر.