للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، نعم، (أَوْ غَرامةً نَادِرَيْنِ أَوْ مَا يَلزمُ أَحَدَهُمَا مِنْ)، الغرامة النادرة مثل الغرامة التي تكون بالحوادث، فيقول أحد الشريكين للآخر: إذا وقع عَلَيّ غرامة من حادث أخذتُه من مال الشركة، فيقول صاحبه: نعم لا بأس. نقول: إن هذا الشرط فاسد مفسِد، لماذا؟ لأنه ربما تكون هذه الغرامة مُجْحِفَة بمال الشركة كله، أليس كذلك؟

هذا الرجل اشترك مع شريكه شركة مفاوَضة في مال قدره مئة ألف، ثم صار على هذا الشريك حادث قُدِّر بمئة ألف، إذا شرط أن يكون من الشركة معناه أنه أجحف بالمال كله، فظهر شريكه فقيرًا، وظهر هو أيضًا فقير، فلا يصح هذا الشرط.

ولكن هل هو فاسد غير مُفْسِد؟ بمعنى أن الشركة صحيحة، وعلى ما شرطَاه من الملك والربح، أو أنه فاسد مُفْسِد؟ المذهب أنه فاسد مُفْسِد؛ لأنه يعود بجهالة الربح والأصل؛ إذ لا يُدْرَى ماذا يحصل من الربح بعد أن تُخْصَم منه هذه الغرامة، بل لا يُدْرَى ما يبقى من رأس المال إذا خُصِمَت منه هذه الغرامة.

وكل شرط يعود إلى الشركة بجهالة الربح فهو مُفْسِد لها، فهذه قاعدة الشركات؛ أن كل شرط يؤدي إلى جهالة الربح فهو فاسد مُفْسِد.

على المذهب لو تَمَّت الشركة على هذا الشرط، واشتغلت الشركة لمدة سنة، ثم قيل لهما: إن الشركة فاسدة، فماذا نصنع؟ يقولون: حينئذ يكون لكل واحد منهما ربح ماله، ولا يشاركه الآخر فيه، ليش؟ لأن الشركة فاسدة، ويكون لكل واحد منهما على الآخر أجرة مثله فيما عمله بماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>