أحيانًا تكون أجرة أحدهما تُجْحِف بمال الثاني كله ربما، قد يكون أحد الشريكين شخصًا ذا خبرة في المحاسبات أو غيرها من التي ترتفع بها أجرته، وحينئذ يأخذ من مال صاحبه الشيء الكثير، ولهذا القولُ الثاني في المسألة أنها إذا فسدت الشركة فإنه يُرْجَع إلى سهم المثل لا أجرة المثل؛ لأن هذا إنما أخذ المال برضا صاحبه على أساس أيش؟ على أساس الشركة، فإذا فسدت الشركة، أي فسد العقد الذي اتفقَا عليه فإننا نرجع إلى سهم المثل، ونقول: لكل واحد منهما من الربح سهم مثله، لا السهم الذي اتفقَا عليه؛ لفساد الشركة.
قال المؤلف:(أَوْ مَا يَلزمُ أَحَدَهُمَا مِنْ ضَمانِ غَصْبٍ أَوْ نَحْوِهِ)، يعني إذا اشترطَا ما يلزم أحدهما من ضمان غصب، وهذا غير الغرامة، الغرامة تأتي بغير اختيار الإنسان، والغصب؟
طلبة: باختياره.
الشيخ: باختياره، قال أحدهما للآخر في الشركة: أي غصب أو سرقة تصدر من أحدنا فإنها تُخْصَم من مال الشركة، نقول: هذا لا يصح، ليش ما يصح؟ لأنه يذهب أحد الشريكين ويغصب أموال الناس ويأكله، ويقول: اجعلها من مال الشركة، وهذا لا يستقيم، ولّا لا؟
لو أنه قال هذا واتفقا على هذا الشرط، قال: نعم، أنت الآن هاديك الله، وأنت رجل الآن ما تريد أكل الحرام، ولا يمكن أن تغصب، نبغي نتفق على هذا الشرط، لما تم العقد ذهب واحد وغصب سيارة إنسان، وقال: نكدّها، حتى تكسرت وتلفت، على من تكون السيارة؟
طلبة: على مال الشركة.
الشيخ: على مال الشركة، هذا لا يمكن، فلذلك نقول: لا يصح أن يشترط أحدهما على الآخر ما يلزمه من ضمان غصب أو نحوه، كخيانة في أمانة ونحو ذلك، لا يجوز أن يُشْتَرَط؛ لأن هذا قد يُجْحِف بمال الشركة، ويفتح باب الطمع لأحدهما والفساد، واشتراط هذا لا شك أنه غير صحيح.
لكن الشركة إما أن نقول بصحتها، أو نقول بفسادها، ولكن نرجع إلى سهم المثل، لا إلى أجرة المثل.