للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إذا قلنا بأنها عقد جائز وأعطى المالك بستانه لعامل يعمل عليه بالنصف؛ نصف للمالك، ونصف للعامل، في أثناء هذه المدة ارتفعت الأسهم، وصار مثل هذا البستان إذا أُعْطِيَ مساقاةً يعطَى المالك الثلثين، والعامل الثلث، ماذا يصنع المالك إذا كان عقدًا جائزًا؟

طلبة: يفسخ.

الشيخ: يفسخ، يذهب إلى العامل ويقول: والله أنا فسخت، وأجرة مثلك أعطيك إياها؛ لأنه يعرف أنه سيربح السدس إذا فسخ، واضح الآن؟

طلبة: نعم.

الشيخ: على كل حال القول المتعيّن والصواب هو أن المساقاة عقد لازم، وأنه يتعين فيها تحديد المدة.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وَيَلْزَمُ العَامِلَ كُلُّ ما فِيهِ صلاحُ الثَّمَرَةِ؛ من حَرْثٍ وسَقْيٍ وزِبَارٍ وتَلقِيحٍ وتشْمِيسٍ وإِصْلاحِ موضعِهِ وطُرُقِ الماءِ وحصادٌ –أو: وحصادٍ، بالجر، جائزة بالوجهين- ونحوِه).

كل ما فيه صلاح الثمرة فهو على العامل، وكل ما فيه حفظ الأصل فهو على المالك، ولهذا قال: (وعلى ربِّ المَالِ ما يُصْلِحُهُ)، يعني ما يحفظ الأصل، (كسَدِّ حَائِطٍ، وإِجْرَاءِ الأَنْهَارِ، والدُّولابِ وَنَحْوِهِ).

نمشي مع المؤلف ثم نذكر القول الراجح في هذه المسألة.

قال: (كُلُّ ما فِيهِ صلاحُ الثَّمَرَةِ من حَرْثٍ) الحرث تصح به الثمرة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: معلوم؛ لأن حرث الأرض وتقليبها يؤدي إلى ظهور طعم الأرض في الشجر، وبالتالي إلى إصلاح الثمرة.

(وسقي) فيه صلاح الثمرة ولّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ما فيه شك فيه صلاح الثمرة.

(وزِبَار) ويش هو الزبار؟ الزِّبَار يقول الشارح: إنها قطع الأغصان الرديئة، ويش تسمى عندنا؟

طالب: التحسين.

الشيخ: لا، اللي يقطعون الأغصان الرديئة في العنب؟

طالب: التقليم.

الشيخ: التقليم أظن، هذا يَلْزَم العامل، وكذلك بالنسبة للنخل يلزم العامل قص الجريد اليابس مثلًا، ويلزمه أيضًا قلع القنوان الفاسدة كالتي يكون فيها السوس وشبهه، المهم كل ما يعود إلى إصلاح الثمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>