قلنا: لكن تَعَذَّر العمل من قِبَل صاحبه، ولا يمكن أن ينفرد هذا بالعمل ونقول: إن صاحبك يشاركك، وهو لم يعمل، فله أن يفسخ، الصواب مُقامه ولا مَقَامه؟ مُقَامه؛ إذا كان من الرباعي فهو بضم الميم، وإن كان من الثلاثي فهو بفتح الميم، فتقول مثلًا: قام الرجل مَقَام أخيه، ولَّا مُقَام أخيه، قام الرجل مَقَام أخيه؛ لأنه من (قام) الثلاثي، وتقول: أَقَمْت الرجل مُقَام أخيه، ولا تقل: مَقام أخيه.
ثم قال المؤلف رحمه الله، فيه عندي بالشرح مسألة مهمة.
قال:(وإن اشترَكَا على أن يحملَا على دابَّتَيْهِما والأجرة بينهما صح)، صحيح؟ ويش مقابل الدابة في الوقت الحاضر؟
طلبة: السيارة.
الشيخ: السيارة، اتفق صاحبَا سيارَتَيْ شحن على أن يعملَا بسيارتيهما، وما رزقهما الله فهو بينهما، نقول: هذا جائز ولا بأس به؛ لأن فيه تعاونًا، ولأن أحدهما ربما يكون الحظ في أن ينصرف إلى هذا الوجه، والآخر ينصرف إلى وجه آخر، فيقول أحدهما: إذا فاتني الربح في وجهي لم يَفُتْنِي في وجه شريكي، ( ... ).
قال: ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها، وما رزقه الله بينهما على ما شَرَطَاه، هذه أيضًا مفيدة جدًّا، يقول: عندي سيارة وأقول لهذا الرجل السائق: خذ هذه السيارة كُدَّها، وما حصَّلت من الأجرة فبيننا على ما شرطناه، يجوز؟