للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن الميراث يختص به أحدهما، الذي يرث له، ولا يدخل في الشركة، كذلك إذا أدخل فيها غرامة نادرة، يعني ما تتعلق بالعمل، مثل: قالوا: كل ما حصل على أحدنا من غرامة في الحادث فهو داخل في الشركة، هذا لا يجوز؛ لأنه ربما يحصل على أحدهما حادث يُجْحِف بكل مال الشركة، إذا قَدَّرْنا أن مال الشركة كله مئة ألف، وحصل حادث من أحدهما مات به رجل، ودية الرجل مئة ألف، إذن ذهب مال الشركة كله في هذا الحادث الذي حصل من أحدهما، فلا يجوز أن نجعل ما يَغْرَمُه الإنسان من الغرامات النادرة داخلًا في الشركة.

أما الكسب الذي ليس بنادر، والغرامة التي ليست بنادرة، فهي داخلة بالشركة بلا شك.

مثال الكسب الذي ليس بنادر كسب الإنسان من تحصيل شيء بسيط يحصل له، أو هبة يسيرة، أو هدية يسيرة كهدية الساعة والقلم والمسجِّل والراديو والأشياء البسيطة هذه، هذه لا بأس أن تُدْخَل في الشركة، أما الشيء النادر فلا يدخل في الشركة.

الغرامة التي ليست بنادرة مثل أن يحصل على أحدهما غرامة بسيطة بسبب عملٍ عَمِلَهُ غير متعلق بالشركة، وأما العمل المتعلِّق بالشركة فهذا وإن كان كثيرًا فهو داخل في الشركة.

فالحاصل أن الغُرْم الذي لا يتعلق بعمل الشركة، والكسب النادر الذي لا يتعلق بعمل الشركة، هذا لا يجوز إدخاله في الشركة.

وقال الشافعي وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وجماعة من العلماء: إنه يجوز إدخال الكسب النادر في الشركة، ولا مانع، ما دام الشريكان قد رَضِيَا بذلك فما المانع؟ بأن يقول كل واحد منهما للآخر: ما حصل لنا من ميراث أو غيره فهو داخل في الشركة، فإنهم يقولون: إنه لا بأس بهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>