(والوَضِيعَةُ بِقَدْرِ المَالِ)، ولا يمكن أن تكون على ما شَرَطَاه؛ لأنا ذكرنا أن القاعدة في الشركة أن الوضيعة على قدر المال، لا يمكن أن يكون على أحدهما خسارة أكثر من نسبة ماله، فإذا كان ماله بالنسبة إلى مال الشركة الربع، كان عليه من الخسران الربع فقط، لو جعلنا عليه أكثر لكان هذا حرامًا؛ لأنه يستلزم أكل المال بالباطل بغير عِوَض.
يقول المؤلف:(فَإِنْ أَدْخَلَا فِيهَا كَسْبًا أَوْ غَرامةً نَادِرَيْنِ، أَوْ مَا يَلزمُ أَحَدَهُمَا مِنْ ضَمانِ غَصْبٍ أَوْ نَحْوِهِ فَسَدَتْ)، ويش اللي يفسد؟ تفسد الشركة، ويكون لكل واحد منهما أجرة عمله فقط؛ لأن القاعدة: إذا فسدت الشركة في كل الأنواع فللعامل أجرة عمله، على المشهور من المذهب.
وسبق لنا أن القول الصحيح أن للعامل سهمَ مثلِه لا أجرة مثله؛ لأن هذا العامل يعمل على أنه شريك لا على أنه أجير، فنقول: إذا فسدت رجعنا إلى البدل والعِوَض وهو سهم المثل لا أجرة المثل.
نرجع الآن إلى كلام المؤلف:(إِنْ أَدْخَلَا فِيهَا كَسْبًا) كسبًا نادرًا، الكسب النادر مثل: أدخل فيها الميراث، فقال: في الشركة ما حصل لنا من ميراث فهو بيننا، فهو داخل في الشركة، هذا لا يجوز، لماذا؟ قالوا: لأنه يتضمن غَرَرًا كثيرًا وجهالة كثيرة.
قد يموت لأحدهما رجل يملك ملايين الدراهم، رأس مالهم كل واحد جاب مئة، يعني اشتركوا شركة المفاوضة في مئة، وقالوا: كل ما حصل لأحدنا من شيء من كسب، وكل ما حصل على أحدنا من غرامة فهو داخل في الشركة، هذا فيه غرر وجهالة.
مات لأحدهما رجل هو عاصبه، وخلَّف مئة مليون ريال، ويش يصير؟ هذا يعني أطاح بكل الشركة، لو يقعدون ( ... ) بشركتهم يمكن مئة سنة ما حَصَّلوا مئة مليون ريال، ومع ذلك حَصَّلُوها بلحظة، نقول: هذا لا يصح.