للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لأن الماء من الأعيان التي يخلف بعضها بعضًا؛ فإنك كلما غرفت الماء من البئر جاء بدله ماء آخر، فالصواب أنه يجوز أن تستأجر البئر لأخذ الماء، وأن تستأجر أرضًا فيها بئر، وتأخذ ماءه، ولا حرج في هذا.

كذلك أيضًا ماء الأرض؛ يعني كما لو كانت الأرض لها أنهار فاستأجرت الأرض للزرع، فإنك سوف تُنفق هذا الماء، فنقول: هذا الماء يدخل تبعًا، والشيء قد يثبت تبعًا، ولا يثبت استقلالًا.

استأجرتك لتكتب لي كتابًا؛ الأوراق على مَنْ؟ الأوراق عليَّ، وعليك الحبر والكتابة والقلم، الحبر عَيْن ولَّا لا؟ عين، وقد دخلت في الإجارة، يقولون: إن هذا يكون تبعًا؛ لأن الناس لا يهتمون به، كذلك الخياط أعطيته ثوبك يخيطه، الخياط منه عمل، ومنه مال خيوط ولَّا لا؟ هذه الخيوط أعيان، وصح عقد الإجارة عليها تبعًا؛ لأن المقصود من الخياطة ما هو هذه الأسلاك، المقصود الثوب الذي يُخاط على حسب ما اتفقنا عليه، بل المقصود خياطة الثوب على حسب ما اتفقنا عليه، وهذا عمل فيدخل تبعًا.

كذلك مرهم الطبيب؛ الطبيب ذهبت مثلًا لتشق عنده جرحًا، وعند شق الجرح يجعل مرهمًا من أجل أن يُخدِّر مكان الجرح، هذا عين ولَّا غير عين؟ عين، لكنها تدخل تبعًا.

قال المؤلف: الشرط الثالث ( ... ).

***

والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ؛ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ، وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ». رواه الترمذي (١) وقال: هذا حديث حسن غريب).

<<  <  ج: ص:  >  >>