للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررًا) تجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه؛ يعني لو استأجرتُ منكَ بيتك لمدة خمس سنوات، وسكنت فيه لمدة سنة، وانتهت رغبتي فيه، كم باقي لي فيه؟

أربع سنوات، يجوز أن أؤجر هذا البيت لشخص مدة أربع سنوات، وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يؤجره بمثل الأجرة أو أقل أو أكثر، فإذا أجَّره بأقل من الأجرة فلا شك في جوازه.

مثل أن يكون هذا الرجل قد استأجره كل سنة بألف ريال، ثم أجره بقية مدته أربع سنوات، كل سنة بثمان مئة، هذا لا شك في جوازه. بألف؛ يعني أجَّره بمثل ما استأجر به أيضًا جائز، ولا شك فيه. إذا أجَّره بأكثر بألف ومئتين، أو ألف وخمس مئة، أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز أو لا؟

نقول: ظاهر كلام المؤلف الجواز؛ لأنه أطلق، قال: (تجوز إجارة العين المؤْجَرة) ولم يقل بأقل من الأجرة، أو بمثلها، فيشمل ما إذا أجر بأكثر أو بأقل أو بمثل.

وقال بعض أهل العلم: لا يجوز إجارة العين المؤجرة بأكثر مما استأجرها به؛ لأنه يربح فيما لم يدخل في ضمانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُضمن.

فهذا الرجل الذي ربح في الأجرة في منافع ما حصلت له، ما دخلت في ضمانه حتى الآن؛ لأن ما تدخل في ضمانه إلا بعد قبضها، ولا يقبض المنافع إلا ساعة بعد ساعة، ويومًا بعد يوم، وشهرًا بعد شهر؛ فهي غير داخلة في ضمانه، وحينئذٍ تكون داخلة في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يُضْمَن (٧).

لكن المشهور من المذهب يقولون: لأن هذا مالك للمنفعة، والمالك له أن يبيع بمثل الثمن أو أقل أو أكثر.

يقول: لكن (لمن يقوم مقامه) في استغلال أو في استيفاء المنفعة (لا بأكثر منه ضررًا) فلو استأجرها شخص للسُّكنى وأجَّرها آخر لتكون مستودعًا، يجوز ولَّا لا؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: ما يجوز، أيهما أكثر ضررًا؟

طلبة: المستودع.

الشيخ: المستودع، استأجرها للسكنى فآجرها غَسَّالًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>