الشرط الخامس:(أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونًا له فيها)، ولم يقل المؤلف أن تكون العين للمؤجر؛ لأن الإنسان قد يملك المنفعة، ولا يملك العين؛ فالشرط أن تكون المنفعة للمؤجر.
(أو مأذونًا له فيها) هل يمكن أن يملك الإنسان المنفعة دون العين؟ نعم، مثل أن تُوهب المنفعة لهذا الشخص منفعة هذه العين دون رقبتها بأن يقول لرجل: وهبتك منفعة جملي، فما دام الجمل يُنتفع به؛ فالمنفعة للموهوب له، لكن إذا لم ينتفع به، فالعين لصاحبها هو الذي يملكها فينحره مثلًا، ويأكله أو يتصدق به، أما المنفعة فهي لمن وهبت له، أو لمن أوصي له فيها إذا كانت وصية، ومن ذلك أيضًا قوله:(أو مأذونًا له فيها) مين المأذون له فيها؟ كالوكيل والوصي والولي والناظر.
الوكيل هو من أُذن له في التصرف في حياة الآذِن بأن أقول لزيد: وكَّلتك تُؤجر بيتي، تؤجر دكاني، تؤجر سيارتي، وما أشبه ذلك، ومنه على سبيل المثال أصحاب إجارة العقارات، ويش تسمونها عندنا؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، العقاريين، المكاتب العقارية، فإن هؤلاء وكلاء عن أصحاب الأملاك في تأجير أملاكهم، الولي من يتصرف بإذن من الشارع، ما هو بإذن من المالك في حال حياته، بإذن من الشارع، مثل: ولي اليتيم، وكولاية الحاكم على الأموال التي لا يُعلم لها مالك.
الثالث: الوصي مَنْ أُذِن له بالتصرف بعد موت الآذن، هذا الوصي مثل أن أقول: وكَّلْت فلانًا على ثلثي يُؤجِّره ويصرفه في المصالح التي عيَّنها، هذا نسميه أيش؟ وصي.
الرابع: الناظر، وهو من أُمِر بالتصرف في الوقف، اللي يتصرف في الأوقاف وينظر فيها ويؤجرها، فهؤلاء أربعة، كلهم يقومون مقام المالك، وهم داخلون في قول المؤلف أو مأذونًا له فيها.