إذن نقول: هذه الإجارة لا تصح، مثل أيضًا الجمل الشارد، هذا رجل عنده جمل شارد، جاء إنسان وقال: أبغي أستأجر منك جملك لمدة كذا وكذا، فقال: أجرتك إياه، لكن الجمل شارد. لا تجوز الإجارة؛ لأنه غير مقدور على تسليمه.
الطير في الهواء، يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز أن تُؤجِّر طيرًا في الهواء كإنسان استأجر صقرًا ليصيد به، فلا يجوز، حتى لو ألِف الرجوع، وكان من عادته أن يرجع في الليل فإنه لا يصح تأجيره وهو في الهواء؛ لاحتمال ألا يرجع؛ لاحتمال أن يُرمى، احتمال أن يهلك، فلا يصح إجارته.
الرابع:(اشتمال العين على المنفعة)، وسبق في الباب قبل فصل أن تكون منفعته مباحة.
إذن فلا بد أن يكون في العين منفعة، وأن تكون المنفعة مباحة اشتمال العين على منفعة، هذا واحد، وأن تكون مباحة، سبق التنبيه عليه، اشتمال العين على منفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل، لماذا؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: ما يمكن أن أستوفي المنفعة، إنسان عنده جمل زَمِن، الزَّمِن اللي ما يستطيع المشي، فجاء إليه رجل، قال: أريدك أن تؤجرني جملك لأسافر عليه إلى الرياض بمئة ريال، قال: الجمل زَمِن، ما يقدر يمشي، ولا يقوم، ولا يقعد. قال: ما يخالف، أجِّرني إياه، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ما يجوز؛ لأن المنفعة مُتعذِّرة، فلا يجوز أن يُؤجره. أرض لا تنبت استأجرها للزرع؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، ليش؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لأن المنفعة التي يريدها لها المستأجر مُتعذِّرة، فلا يجوز أن يستأجر أرضًا لا تنبت للزرع، لكن كيف نعلم أنها لا تنبت؟
طالب: سبخة ( ... ).
الشيخ: إي نعم، تكون سبخة، معروف ما تنبت، ولا الشجر العادي، هذه لا يجوز أن يستأجرها للزرع.
إن استأجرها لوضع أشياء فيها؛ مثل أن يضع فيها مواسير، أو أخشابًا، أو غير ذلك مما يوضع في الأرض يجوز ولَّا لا؟