للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما تسري، لا، سواء مائع ولّا جامد، نعم كما تشاهدون؛ يعني الماء تَنْفذ فيه الأشياء، لكن الدُهن حتى وإن كان مائعًا ما تَنفذ فيه الأشياء، ولهذا الحديث جاء مطلقًا، أما التفصيل فيقول شيخ الإسلام: إنه ليس بصحيح، «إِنْ كَانَ جَامِدًا فَكُلُوا سَمْنَكُمْ وَمَا حَوْلَهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» (٢٢)، يقول: هذا ضعيف، والصواب: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ»، وبِناء على ذلك نقول: إذا تنجس دُهن مائع؛ يعني وقعت فيه نجاسة، فإنها تُلقى وما حولها، والباقي طاهر، فإن قُدِّرَ أن النجاسة كثيرة وقوية والسمن قليل، وأثَّرت فيه، فهل يمكن تطهيره؟

طلبة: لا يمكن.

الشيخ: نعم، يقول بعض العلماء: ما يمكن تطهيره؛ لأنه ما تنفذ فيه الأشياء، لو تجيب ماء تصبه عليه، يدخل فيه ولّا ما يدخل؟

طالب: ما يدخل.

الشيخ: الماء ما يدخل في الدهن؟

طلبة: لا، يدخل، يبقى معزولا.

الشيخ: يبقى معزولا ما يدخل فيه، فعلى هذا لا يمكن تطهيره، لكن قال بعض العلماء: يمكن تطهيره بأن يُغلى بماء حتى تَزول رائحته وطعمه، رائحة النجاسة وطعمها بعد إزالة عَين النجاسة، وهذا القول يَنبني بناء ظاهرًا على ما سبق أن صححناه، وهو أن النجاسةَ عين خبيثة متى زالت زال حكمها، نعم لكن المؤلف ماشي على المشهور من المذهب.

طالب: ما يفرق بين ( ... )؟

الشيخ: لا، لا يفرق، لا فرق بينهما.

قال: (وإن خَفِي موضع نجاسة غُسِلَ حتى يُجْزَمَ بزواله)، إذا خفي موضع النجاسة فلا يخلو إما أن يكون في أماكن واسعة، وإما أن يكون في أماكن ضيقة؛ يعني أن يكون موضع النجاسة ضيقًا أو واسعًا.

إن كان واسعًا، فإن الإنسان يتحرى ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته، عرفتم، ليش؟ لأن غسل هذا المكان الواسع كله فيه صعوبة، فيتحرَّى أي مكان فيه النجاسة ويغسلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>