للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كان في مكان ضيق فيجب أن يغسلها حتى يجزم بزوالها، مثال ذلك: إذا أصابت النجاسة أحد كُمَّيِ الثوب، أحد كميه، ولم تعلم أيَّ الكمين أصابته، فيجب أن تَغْسِل الكمين جميعًا؛ لأنك ما تجزم بزوالها إلا إذا غسلت الكُمين جميعًا، كذلك لو علمت أحد الكمين ثم نَسيت، يجب عليك أن تغسلهما جميعًا إن أمكن التحري، هل يجوز أن تتحرى؟ كلام المؤلف يدل على أنك لا تتحرى؛ لأنه لا بد من الجزم واليقين، لكن الصحيح أنه يجوز التحري؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشك في الصلاة: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لْيُتِمَّ عَلَيْهِ» (٢٣).

وعلى هذا فإذا كان هناك مجال للتحري، فأنت تتحرى أيَّ الكُمين أصابته النجاسة ثم تغسلها، مثلا قد يَغلب على ظنك أنه الأيمن؛ لأنك مررت مثلًا بمكان نجس عن يمينك، وأصابَك رَشَاش منه، لا تدري بأي الكمين، أيهما يغلب على ظنك؟

طلبة: الأيمن.

الشيخ: الأيمن، والعكس بالعكس، فالصواب: أنه إذا كان هناك إمكان للتحري فإنك تتحرى، أما إذا لم يكن هناك إمكان للتحري فإنك تغسل حتى تجزم بزوال النجاسة؛ لأن الأمور يمكن تكون أربعة:

أن تجزم بإصابة النجاسة للموضعين.

أن تجزم أنها أصابت أحدَهما بعينه.

هذا واضح؟

طلبة: واضح.

الشيخ: والأول؟

طلبة: واضح.

الشيخ: واضح أيضًا، أن يغلب على ظنك أنها أصابت أحدهما.

أن يكون الاحتمال عندك سواءً.

في الموضع الثالث على المذهب يكون كالموضع الرابع؛ يعني يجب غسلهما جميعًا، والقول الثاني: أنك تتحرى، فما غلب على ظنك أنه أصابته تغسله، واضح الحكم؟

يجب غسلهما على المذهب إذا أصابتهما النجاسة جميعًا، هذا واحد، ثانيًا: إذا ترددتَ أيهما أصابته، ولّا لا، إذا ترددت وترجَّح عندك، كذلك يجب عليك أن تغسلهما جميعًا على المذهب، فتغسلهما جميعًا على المذهب في ثلاث حالات، أما إذا جزمت بأنها في أحدهما فالأمر ظاهر ..

***

يقول: (إن خفي موضع نجاسة غُسِل حتى يُجزم بزواله).

<<  <  ج: ص:  >  >>