الشيخ: بغير فِعْله، فصار الفرْق بين الخاص والمشترَك أن ما تلف بفعل الخاص خطأً لا يضمن، وما تلف بفعل المشترك خطأ يُضمَن، ما تلف من حرزه في الخاص والمشترك لا يضمن، ما تلف بغير فعله لا يضمن أيضًا.
إذن يشتركان في هاتين المسألتين، ويختلفان فيما إذا كان التلف بفعل الأجير.
يختلفان أيضًا في قوله:(ولا أُجرة له)، يعني ما تلف بفعله فإنه يضمنه، ولا أجرة له، إذا كان تلف بفعله يضمن ولا أجرة له، إذا تلف بغير فعله، أو من حرزه، فلا يضمنه، ولا أجرةَ له؛ يعني لا أُجرة له في المسألتين.
الأجرة في المشترك إذا تلف المستأجَر عليه، لا يستحقها المؤجَر أو الأجير، أما الضمان فعرفتم أن في ذلك تفصيلًا إن تلِف بفعله فهو ضامِن، وبغير فعله أو من حرزه فليس بضامِن، المهم أنه لا أُجرة له مطلقًا.
مثال ذلك: رجل خاط لي الثوب خاطه، وأتمه، جئت إليه بعد العصر، فقلت له: أنت خيطتَ الثوب؟ قال: نعم، خيطته. هات الثوب، ما بقي إلا تركيب الأزرار، ولكن الآن كما ترى غابت الشمس، وغلَّق السوق، وإن شاء الله في الصباح تأتيني مبادرًا.
أقفل الباب، وأحرز ما فيه، ولكن جاء السارق، فكسر الباب وسرق الثوب، ماذا نقول؟ ليس عليه ضمان، وليس له أجرة مع أني أنا شاهدته، كمَّل الثوب، ما بقي إلا تركيب الأزرار، نقول: لا أُجرة له، لماذا؟ قالوا: لأنه لم يُسلِّم العمل الذي استؤجِر عليه، ما أعطاني ثوبي الآن، كيف أعطيه أجرة وأنا خسرت الثوب؟ !
وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المذهب، والقول الثاني: أن له الأجرة مطلقًا؛ وذلك لأن الرجل فعل ما عليه، وإذا فعل ما عليه فإنه يستحق العمل، وما دام الرجل لا يضمن في هذه الحالة لك الثوب؛ فإنه لا يضمن لك العمل في الثوب؛ لأننا إذا قلنا: ليس له أجرة، فمعناه أننا ضمناه العمل في الثوب، وراح عليه الخسارة.