فالصحيح أن له الأجرة في هذه الحال؛ لأنه غير متعدٍ ولا مفرط، وقد قام بالعمل الذي عليه، لكن يستثنى منها الأجرة، يسقط منها؟
الطلبة: تركيب الأزرار.
الشيخ: تركيب الأزرار في المثال الذي قلنا. قال: يُخاط الثوب مثلًا بعشرة، ويركِّب أزراره بنصف ريال، كم؟
الطلبة: تسعة ونصف.
الشيخ: تسعة ونصف، يستحق تسعة ونصف، إي نعم.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: تقدم لنا أنا الأُجراء ينقسمون إلى قسمين: خاص ومشترك، وأن الخاص: من قُدِّر نفعه بالزمن، والعام أو المشترك من قُدِّر نفعه بالعمل، وأنه سُمِّي خاصًّا لاختصاص المستأجِر به؛ لأنه لا يشركه فيه أحد، ومثَّلنا لذلك بالخادم يكون أيش؟ في البيت، والسائق يكون في السيارة، استأجرته يسوق السيارة، نقول: هذا حكمه -هذا الخاص- حكمه؟ أنه لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط، فالسائق مثلًا لو حصل خلل في السيارة من فِعله، لكن بدون تعدٍّ ولا تفريط فليس عليه ضمان؛ لأنه قائم مقام المالِك، ومؤتَمَن على عمله.
أما المشترك فهو من قُدِّر نفعه بالعمل، وسُمِّي مشتركًا لاشتراك الناس في نفعه كالخياط، ولهذا يأتي زيد إلى الخياط يستأجره ليخيط ثوبه، وفي نفس الوقت يأتي عمرو إلى الخياط يستأجره ليخيط ثوبه، ويأتي ثالث ورابع، وهكذا في آنٍ واحد، إذن فهو مشترَك.
وسبق أن المشترك يضمن ما تلف بفعله ولو خطأ، لكن لا يضمن ما تلف من حرزه، أو بغير فعله.
لو أن هذا المشترَك حمل لك متاعك إلى البيت، وزلق وتكسَّر المتاع، المتاع كان زجاجات فيها شراب طاح، ولَّا بيض، خلُّوها بيض أحسن، حمل لك ثلاثة أطباق بيض إلى البيت، ثم زلق وطاح وتكسر البيض يضمن ولَّا لا؟
الطلبة: لا يضمن.
الشيخ: لا، يضمن؛ لأن هذا بفعله لولا أنه زلق، ما ينكسر البيض، ولكن سبق لنا أن الصواب فيه أنه لا يضمن كالأجير الخاص؛ لأنه وإن كان مشتركًا لكنه مؤتمَن، والأمين إذا لم يتعدَّ أو يفرط فلا ضمان عليه، هذا القول هو الصحيح.