للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل) يقول: (تجب الأجرة بالعقد) أي: بمجرد العقد تجب الأجرة لمن؟ للأجير، إلا إذا أُجِّلت، فلا تجب حتى يحل الأجل، وذلك؛ لأنه كما أن المستأجر ملك المنفعة بالعقد، فالمؤجر يملك عِوَضها بماذا؟ بالعقد.

يتفرع على ذلك لو استأجرتك لعمل، بهذه الشاة، فالشاة تكون ملكًا لمن؟ تكون ملكًا للمستأجر من حين العقد، لبنها لمن؟ للمستأجر، لبنها للمستأجر؛ لأنه ملكها من حين العقد؛ حيث إنها معينة، فيكون دَرُّها له، وصوفها له -أي للمستأجر- وولدها الذي نشأ بعد عقد الأجرة لمن؟ للمستأجر؛ لأن الأجرة تجب بمجرد العقد. وعرفتم التعليل؛ نقول: كما أن المستأجر ملك منافع المستأجَر بالعقد، فكذلك عِوض هذه المنافع -وهو الأجرة- يُملَك بالعقد.

وقوله: (إن لم تؤجل) يعني فإن أُجِّلت فإنه لا يملكها ملكًا تامًّا حتى يحضر الأجل، إذا تم الأجل ملكها؛ لأنها مؤجَّلة.

قال: (وتُستحق بتسليم العمل الذي في الذمة) تُستحق الأجرة إذا كانت غير معينة، أو معينة بتسليم العمل الذي في الذمة، ولا يجب تسليمها قبله.

مثال ذلك: استأجرت هذا الرجل على أن يخدمني لمدة سنة بهذه الشاة، الشاة تكون لمن؟

طلبة: للخادم.

الشيخ: لهذا الخادم المستأجَر، تكون لهذا الخادم بمجرد العقد، لكن هل يطالبني بتسليمها له؟

الجواب: لا يطالبني بذلك؛ لأنه من الجائز ألا يتمم العقد الذي بيني وبينه، فلا يملك المطالبة حتى يُسلِّم العمل الذي في الذمة، يعني حتى تنتهي المدة إذا كان في المدة.

إذا كانت على عمل بأن استأجرته ليبني هذا البيت في هذا القطيع من الغنم، الإجارة صحيحة ولَّا غير صحيحة؟ صحيحة، ملك القطيع لمن؟

طالب: للمستأجر.

الشيخ: لا، للأجير ولَّا نقول للباني؟ للباني اللي بيبني البيت، لكن هل يطالبني بتسليم القطيع له قبل أن ينتهي البيت؟

<<  <  ج: ص:  >  >>