شوف الشروط الآن؛ تعيين المركوبين، اتحادهما، والصحيح في الشرط الثالث: تعيين الراكبين.
في باب المسابقة في السهام لا بد من تعيين الرماة، أما القوسان فلا يحتاج إلى تعيينهما، لكن لا بد أن يكونا من نوع واحد.
قال: ولا بد أيضًا من تحديد (المسافة)؛ المسافة سواء كانت في الخيل والإبل أو السهام؛ من تحديد المسافة ابتداء وانتهاء، ولَّا انتهاء؟ ابتداءً وانتهاءً؛ لئلا تختلف.
كم المسافة المقدرة في السهام؟
يقول العلماء رحمهم الله: لا تصح على أكثر من ثلاث مئة ذراع في السهام.
ثلاث مئة ذراع الآن ليست بشيء، الآن يجعلونها تعبر القارات؛ السهام.
فنقول: إذن المثال اللي ذكروه أنها لا تصح على أكثر من ثلاث مئة ذراع بناء على عُرْفِهم وأن هذه بحسب قوة الرامي نفسه، أما الآن فصارت القذيفة بحسب قوة السلاح، أما الرامي يمكن يجيء واحد يعمل حركة بأصبعه ويغمز الزند ثم تنطلق القذيفة إلى مدى بعيد جدًّا.
فنقول: المدار على العرف وعلى إمكان وصول القذيفة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا أكثر من عشرة متر، وأيش عشرة متر؟ !
طالب: تعبر القارات.
الشيخ: تعبر القارات الآن.
طالب: بالنسبة للصواريخ؟
الشيخ: إي نعم، الصواريخ سهام، الصاروخ سهم من السهام. على كل حال هذا يرجع إلى العرف.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (والمسافةِ بقدرٍ معتاد).
ثم قال: (وهي جعالة)؛ (وهي) أي: المسابقة، (جعالة، لكل واحد منهما فسخُها)؛ يعني: لو اتفقنا على المسابقة في سهام؛ كل واحد منا معه بندق نبغي نترامى، وبعد أن اتفقنا وكتبنا الاتفاقية يجوز لكل واحد منا أن يفسخ؛ لأنها عقدٌ جائز، ليس فيها ضرر على أحد، إلا إذا تبين الفضل لأحدهما، فإنها تكون لازمة في حق المفضول، جائزة في حق الفاضل، لماذا؟
لأننا لو قلنا: إنها جائزة في هذه الصورة، لأمكن كل إنسان يُغْلَب أو يتبين أنه يُغْلَب يقول: فسختها، وحينئذٍ يفوت المقصود من المسابقة.