للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لو أننا جعلنا الرمي عشر مرات، والإصابة ستة من عشرة، فصار لأحدهما الآن خمسة، وللثاني ثلاثة، من الذي له الحق أن يفسخ؟ الذي له الخمسة، وأما الذي له الثلاثة فليس له أن يفسخ.

لكن لو قال قائل: أفلا يجوز أن يكون الذي له الثلاثة يتقدم على الآخر؟

قلنا: هذا ممكن، لكن العبرة بما حصل.

ولو أصاب واحد ستةً من العشرة، والثالث لم يصب شيئًا، أيهما الذي يجوز له؟ الذي أصاب ستة؛ لأن الثاني لا يمكن أن يغلبه الآن، أبدًا ما فيه احتمال، ما دام وصل العدد إلى أكثر من النصف والثاني لم يحرز شيئًا، فإنه لا يمكن تقدمه أبدًا.

إذن هي جعالة لكل واحد فصلها إلا إذا تبين الفضل لأحدهما، فالحق للفاضل دون المفضول.

قال: (وتصحُّ المناضَلَةُ على مُعَيَّنِينَ يُحْسنون الرميَ) يعني معناه: المناضلة هي المسابقة بالسهام، فيصح بشرطين:

الشرط الأول: تعيين الرماة، والثاني: أنهم يحسنون الرمي. فلو كانوا لا يحسنون الرمي فإنه لا فائدة من المسابقة، ولو كان أحدهما يحسن والثاني لا يحسن فلا فائدة من المسابقة، لماذا؟ لظهور الفضل للذي يحسن دون الآخر.

لم يذكر المؤلف رحمه الله القسم الثالث؛ وهو الذي لا يجوز لا بعِوَض ولا بغير عوض؛ نقول: كل ما فيه لهو ويصد كثيرًا عن النافع فهو حرام.

كل شيء فيه اللهو؛ يعني معناه أنه يُلْهِي الإنسان، ويجذب القلب، ويصد كثيرًا عما هو نافع، فإنه حرام بعوض وبغير عوض؛ مثل: الشِّطْرَنْج، والنَّرد، والوَرَقة، وغير ذلك مما يلهي كثيرًا، مما يشغل القلب ويلهي كثيرًا عما هو نافع.

أما ما لا يشغل القلب، ولا يتعلق به القلب حين فعله، ولا يشغل كثيرًا عما هو نافع، فهذا يدخل في القسم الأول.

القسم الأول: إذا كان يستلزم ترك واجب، أو وقوع المحرم، فهو حرام.

فيه ألعاب للقسم الثالث معينة؟

طالب: الـ (ميني بُول).

الشيخ: ويش هو الـ (ميني بُول)؟

الطالب: هذه لعبة تجارية لكنها تطول يا شيخ، وليس فيها فائدة.

الشيخ: تجارية هي؟

<<  <  ج: ص:  >  >>