للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: فيها ضرر؛ أنا أعرف واحدًا يطلع الأول على المملكة فنكسر ذراعه ورجله.

الشيخ: لا يا أخي يقولون: إنها جيدة مفيدة، وفيها حذق تام يمكن تقتل عشرين واحدًا من أعدائك وتسلم أنت.

طالب: التدريب عليها ( ... ) قدر من التدريب ( ... ) ولا تتعلم إلا إذا كنت ..

الشيخ: لا بد من التدريب، حتى التعلم على السهام وغيرها لا بد فيها من أول ما تعلم يحصل عليك آداب وربما يحصل عليك ضرر.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم ( ... ).

الشيخ: كل سيئة بحسنة، نعم.

هل يجوز الرهان في مسائل العلم؟

نقول: العلم نوعان: أحدهما علمٌ لا يُستفاد منه في الدين، ولا يقوى به الدين، فالرهان فيه لا يجوز بعوض؛ مثل علم الجغرافيا، وعلم الفلك، وعلم الحساب.

وعلم النحو؟ وسيلة، حتى الحساب قد يكون وسيلة، حتى الجغرافيا يكون وسيلة، حتى الفلك يكون وسيلة أيضًا، فالظاهر أن الوسائل هذه لا تعتبر، لكن بعضها وسائل مهمة، وبعضها وسائل بعيدة.

المسائل الشرعية بذاتها، هذا النوع الثاني؛ وهو ما يستفاد منه في الدين بذاته، كعلم التوحيد والفقه، ومنه الفرائض.

فقد اختلف العلماء في هذا هل تجوز المسابقة فيه بعوض أو لا؟

فالمشهور من المذهب: أنها لا تجوز؛ لأن الحديث حاصر: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>