للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: اللبن، فغذاؤه لطيف، وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة المرأة.

طالب: الجارية؟

الشيخ: إي الجارية، فاجتمعت هذه الأسباب الثلاثة، فكان من حكمة الشارع أن جعل نجاسته أخف من نجاسة الأنثى، وبهذا تمت الأقسام الثلاثة في النجاسات؛ لأنا ذكرنا أنها مغلظة، ومخففة، ومتوسطة.

ما تقولون في قيء الغلام الصغير، يلحق بالبول؟

طلبة: يلحق ..

طلبة آخرون: لا يلحق ..

الشيخ: نعم، نقول: يلحق ببوله، بل من باب أولى؛ لأنه إذا سُومح في البول فالقيء من باب أولى، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان القول في القيء، وأن بعض العلماء قال: إن القيء ليس بنجس أصلًا.

طالب: يا شيخ طيب الدلك، وأنه لا يطهر بالدلك، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من رأى في نعليه شيئا فإنه يدلكهما (٢٦).

الشيخ: يدلكهما، هم ما يرون هذا، حتى في النعلين والخفين ما يرونه، رحمهم الله.

طالب: الحديث؟

الشيخ: الحديث يضعفونه، ولكن الصحيح خلاف هذا.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، هو العلة لحم الخنزير فقط.

طالب: يا شيخ ..

الشيخ: ( ... ) وبالنجاسة هل تطهر؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، سُقيت، ما هو بإصابة النجاسة، سقيت، لكن كيف تُسقى؟

طالب: تسقى عندما يُصنع، الحداد يضعه في النار، ثم يضعه في الماء.

الشيخ: يقولون: إن هذا سقيه، إذا حميت حتى صارت كجمرة، ودُست في الماء شربت الماء، لكن هذا يحتاج إلى تأمل، هل هو صحيح ولّا لا؟ فإن كان صحيحًا نَسقيها ماء طاهرًا وتطهر.

***

(كثير زال تغيره بنفسه فإنه يكون طهورًا)، مر علينا هذا، مع أنا ما عرفنا هذا الشيء ولا غسلناه ولا شيء، ( ... ).

هذه فائدة طبية، الحكمة كل الحكمة هو السنة، هذا هو الحكمة، ولهذا ذهب بعض العلماء إجماعًا –وأنا قلت لكم هذا الكلام أظن- إلى أن المسألة تعبدية.

(في غير مائع ومطعوم، عن يسير دم نجس) (يُعفى في غير مائع)، العفو معناه: التسامح والتيسير، يقول المؤلف: (يُعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير) إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>