للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أيش يقول هذا؟

الطلبة: يريد يعطيه لكن ما عنده رخصة.

الشيخ: لكن هل يجوز أني أمنع العارية هنا ولَّا لا؟

الطلبة: خطأ، يجب منعها.

الشيخ: يجب هنا، الظاهر أنه يجب؛ لأنه لا يجوز أن تعطيه، نعم لأنك إذا أعطيته مكنته من السياقة وهو ما عنده رخصة، وهذا تعاون على الإثم والعدوان، أفهمت؟ ولكن إذا عرفت أن الرجل محتاج فأنت بنفسك اذهب بسيارتك، أنت والسيارة.

طالب: ماذا لو تبين أنه يريد بها احتمال منفعة لبعض الناس؛ يعني بالنسبة ( ... ) الأشجار والبحار وكأنه مثلًا على البحر ( ... )؟

الشيخ: عجيب.

الطالب: ( ... ) يعني فيه بيوت كثيرة الإخوان لا يضعون الصور، ووضعوا مكانها مناظر طبيعية للزينة أساسًا كمان ( ... ).

الشيخ: إذن معناها أنها نسبيًّا.

الطالب: نعم.

الشيخ: نسبيًّا ما هي دائمًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، الظاهر أنه الشيء العظيم اللي يُخْشَى منه؛ يعني مثلًا أن خسارته كثيرة، قد نقول: إنه ما يدخل في الآية الكريمة، وإن الماعون غالب الناس يحتاجونه دائمًا ولا يكون عندهم، فما كان مثل الماعون والدلو وما أشبه ذلك فهو يجب مع الاستغناء عنه، وأما الشيء الذي قلت: مثل البيت، جاء يستعير مني بيتي مثلًا ليقيم فيه حفلًا، فهذا لا يلزم لي فيما يظهر.

وقد يقال: إنه يفرق أيضًا بين الشيء الذي يتضرر كثيرًا كالسيارة وشبهها يتضرر بالمشي، بخلاف البيت فإن الغالب إذا كان الساكن فيه عاقلًا ما يتضرر.

على كل حال الشيخ رحمه الله إنما يقول بالوجوب بشرط ألا يكون هناك ضرر ( ... ).

أن تستعين بها على أمر مباح، فليس على بر وتقوى، واضح؟

لكن الاستدلال بالآية الأخرى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ١٩٥]، هذا واضح.

الاستعارة حكمها ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>