وقد يقال: إنها لا تجب العاريَّة إلا حيث اضطرَّ الطالب إليها، وأظن أن هذا -حتى على المذهب- يجب إذا كان الإنسان مضطرًّا إلى ذلك أن يعيره إياها، لكن المذهب كما مر علينا يقيدون ذلك بالأجرة، على خلافهم في ذلك.
فالحاصل أن العارية بالنسبة للمعير سنة وقد تجب، بالنسبة للمستعير مباحة.
ما الذي يباح بإعارته؟
قال:(كل ذي نفع مباح) مثل: كتاب، قلم، ساعة، بيت، سيارة، مسجِّل، أي شيء له نفع مباح.
وعُلم منه أن ما لا نفع فيه فلا تُباح إعارته.
ولكن قد يقال: إن ما لا نفع فيه تباح إعارته لأنه ما فيه عوض، مثل أيش؟ كالمناظر الطبيعية مثلًا؛ لو جاء إنسان إليك وقال: أنا والله عازم جماعة يحبون الفخفخة، وأحب أن تعطيني هذه المناظر الطبيعية، عنده مثلًا لوحات فيها مناظر طبيعية أبغي أعلقها بالجدار، هذا نفع ولَّا لا؟ ما فيه نفع، وأيش النفع؟
نعم هذا ( ... ) شيء. فنقول: هذا لا بأس به؛ لأنه وإن لم يكن نفعًا مقصودًا ولا فائدة فيه، فإنه لا عوض فيه حتى نقول: إن الإنسان أتلف ماله في غير فائدة.
فالمباح احترازًا من ذي النفع المحرم؛ كرجل جاء إلى شخص يطلب منه أن يعيره آلة لهو؛ كالعود مثلًا، تجوز إعارته؟ لا تجوز، ولكن بقاؤه عند المعير أيضًا لا يجوز؛ لأن الواجب تكسيره.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، ليس شيئًا، لا، هذا ما يرغب لأنه جرت العادة بأنه لا منة فيه في الغالب كالقرض، القرض يجوز الرجل يستقرض ولا بأس به، إنما إحنا ما نقول: لا يجوز، لكن صحيح أن الإنسان ينبغي له أن -بالنسبة للمستعير- ينبغي ألا يستعير إلا ما هو محتاج إليه؛ أولًا: لئلا يوقع نفسه في المذلة. وثانيًا: لئلا يعرض نفسه لضمان شيء، وإلا العارية قد تتلف فيضمن.
فنقول: نعم، الأحسن، الأولى ألا تستعير إلا للحاجة.
طالب: بالنسبة للسيارات إذا واحد يعلم يسوق، وما عنده رخصة، جاء استلف منك سيارة ( ... )، أو كذا، وفيه منع من المرور، هل إذا ما أعطيته في هذا ( ... )؟