للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمشهور من المذهب أن له الأجرة إذا رجع في أثناء مدة الزرع، لكنه قولٌ ضعيف، ولا تكاد تجد فرقًا بين هذا وبين الحائط والسفينة.

إذن لا يجوز الرجوع ولا يمكن الرجوع في العارية إذا تضمن ضررًا.

ثانيًا على القول الراجح أيضًا: إذا كانت العارية موقَّتة بوقت فإنه لا يجوز أن يرجع ما دام الوقت باقيًا.

مثل أن يقول: أعرتك هذه لمدة شهر فلا يجوز أن يرجع في نصف الشهر؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ؛ إِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» (٨) وهذا الرجل الذي أعاره لمدة شهر إذا رجع في أثناء المدة فقد أخلف، ولقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٤]، وهذا قد عهد له أن تبقى هذه العين عنده لمدة شهر، ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (٩).

فالنصوص تدل على أن العارية الموقتة لا يجوز الرجوع فيها قبل انتهاء الوقت.

قال المؤلف: (وتُضمَن العارية بقيمتها يوم تلفت) (تضمن العارية) أفادنا المؤلف: أن العارية مضمونة بكل حال؛ لقوله: (تضمن العارية) ولم يُفصِّل.

فالعارية مضمونة على المستعير؛ سواء تلفت بتفريط أو بتعدٍّ، أو بغير تفريط ولا تعدٍّ.

فإذا أعرتك إناء، فجاء اللص فدخل البيت وأخذ الإناء، مع أنك قد أحكمت إغلاق البيت، فعليك الضمان؟

عليك الضمان على كلام المؤلف.

احترق البيت بما فيه، ومنه العين المستعارة، يضمن صاحب البيت ولَّا لا؟

يضمن؛ على كلام المؤلف، مع أنه لم يفرِّط؛ إذن عليه الضمان سواء فرَّط أو لم يفرِّط.

<<  <  ج: ص:  >  >>