للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: على المستعير؛ يعني: أن المستعير لا يجوز أن يعير العارية ولو لمن دونه في الضرر أو مثله، لماذا؟ لأن المستعير لا يملك النفع، وإنما يملك الانتفاع؛ لأن العارية إباحة النفع وليست تمليك النفع؛ فلهذا لا يجوز للمستعير أن يعير العين، فإن فعل فهو متعدٍّ وعليه الضمان، وكذلك لا يؤجرها، كيف ما يؤجرها؟ إي معلوم؛ لأنه لم يملك النفع، إنما أذن له في الانتفاع، وإذا لم يملك النفع فقد آجر ما ليس يملك، ولكن هذا القول مقيد بما إذا أذن المعير، فإن أذن المعير فلا بأس؛ يعني لو ذهب المستعير إلى المعير وقال: إن فلانًا طلب مني أن أعيره هذه العين، فقال: لا بأس، يجوز ولَّا لا؟ يجوز؛ لأن الحق لمالكها وقد أذن في إعارتها.

قال: (فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها) إذا أعارها المستعير وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمة العين على من؟ على الثاني، واستقر على المعير أجرة العين، وجه ذلك: لأن العين تشتمل على منفعة، المنفعة مضمونة على من؟ على المستعير الأول؛ لأنه هو الذي قد أذن له في إتلافها واستعمالها، فكانت أجرتها عليه.

أما العين فإن العين تلفت عند الثاني وهو المباشر للتلف، فتستقر عليه القيمة، سواء علم أم لم يعلم؛ يعني: سواء علم أن هذه العين معارة عند الشخص أو ظن أنها ملكه فإن قيمة العين تستقر عليه.

مثال ذلك: أعرتك كتابًا، ثم إنك أعرته آخر أنت أعرته بدون إذن مني فتلف الكتاب، من الذي يضمنه؟ أنت أعرته شخصًا فتلف الكتاب عند هذا الشخص قيمة الكتاب على من؟

طلبة: على الثاني.

الشيخ: تستقر على الثاني؛ لأن العين تلفت تحت يده فاستقر عليه ضمانها، المعير الأول عليه أجرة الكتاب من حين أعاره، إذا قُدِّر أن هذا الكتاب يؤجر باليوم بعشرة ريالات، وبعد أن استلمه المستعير الثاني بقي عنده عشرة أيام ثم تلف، كم يضمن المعير الأول؟ مئة ريال؛ لأنا قدَّرنا اليوم بعشرة، فيضمن مئة ريال.

<<  <  ج: ص:  >  >>