للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهل يمكن أن نضمن المستعير الثاني الأجرة ولَّا ما يمكن؟ نقول: يمكن أن نضمنه الأجرة وتستقر عليه إن كان عالمًا بالحال، إن كان يدري أن هذه العين معارة فإنه يستقر عليه الضمان، فتبين بهذا الآن أن ضمان العين يستقر على الثاني بكل حال؛ ضمان المنفعة يستقر عليه إن كان عالمًا بأن الأول ليس بمالك وإنما هو مستعير.

صاحب العين له أن يضمن من شاء؛ ولهذا قال المؤلف: (ويضمن أيهما شاء) له أن يضمن المعير قيمة العين وقيمة المنفعة، وأن يضمن المستعير الثاني قيمة العين وقيمة المنفعة.

نعيد المثال مرة ثانية: أعرت -مثلًا- ياسرًا كتابًا، وليكن كتاب المغني لابن قدامة في الفقه، ثم إن سامي طلب من ياسرٍ أن يعيره إياه فأعاره، هو كتاب ثمين، تلف عند سامي، أنا لي أن أُضَمِّن ياسرًا وأن أُضَمِّن سامي، أنا بالخيار، لكن الكلام على من يستقر عليه الضمان؟ نشوف. لي أن أُضَمِّن ياسرًا وأن أُضَمِّن سامي، أنا بالخيار الآن، أضمن ياسرًا أقول: يالا أنت لما أعرته سامي صرت ويش نقول؟ متعدِّيًا، فعليك الآن ضمان الكتاب وضمان أجرته من حين أعرته إلى سامي، كذا ولَّا لا؟

الآن ضمنته الكتاب؛ قيمة الكتاب وأجرته، هل يرجع ياسر على سامي بشيء؟

طالب: يرجع.

الشيخ: يرجع عليه بقيمة الكتاب على كل حال.

وهل يرجع عليه بقيمة المنفعة في الأجرة؟ فيه تفصيل؛ إن كان سامي قد علم أن ياسرًا مستعير فعليه أيضًا ضمان الأجرة؛ لأنه علم أنه تلقاه من شخص لا يملك هذا، وإن كان لا يعلم -ظن أن الكتاب لياسر- فإنه لا يرجع ياسر عليه بالأجرة، كذا ولَّا لا؟ الآن ضمنت ياسرًا اللي أنا أعرفه، إن ضمنت سامي قلت: يالا عليك الكتاب وأجرة الكتاب، هل يرجع على ياسر بشيء؟ نقول: أما باعتبار قيمة الكتاب فإنه لا يرجع عليه بشيء؛ لأن قرار الضمان على من؟ على الثاني اللي هو سامي. هذا بالنسبة لقيمة الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>