للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما بالنسبة لأجرة الكتاب فإن كان سامي قد علم فإنه لا يرجع على ياسر، وإن لم يعلم رجع عليه؛ لأن ياسرًا قد غرَّه. واضح أظن؟

طالب: الأجرة الآن لماذا؟

الشيخ: الأجرة من الانتفاع، هذا الانتفاع لا بد له مقابل.

طالب: الاستعارة ( ... )؟

الشيخ: لكن لما صار معتديًا فكل إنسان ينتفع بمال غيره بدون إذن شرعي أو إذن من المالك فعليه أجرته، كل من قبض -مر علينا هذا قبل مرات في الإجارة- كل من قبض شيئًا بغير حق فإن عليه ضمان أجرته إن كان مما يؤجر.

إذن يجب أن نعرف الفرق بين الضمان وبين قرار الضمان الذي يستقر عليه الضمان لا يرجع على أحد، والذي لا يستقر عليه الضمان إذا ضمن فإنه يرجع على من؟ على من يستقر عليه الضمان.

يقول المؤلف: (ولا يعيرها) الفاعل من؟

طلبة: المستعير.

الشيخ: المستعير، فإن فعل وأعارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، قلنا -المسألة الأخيرة-: وعلى المعير أجرتها، تقيد بما إذا لم يكن الثاني عالمًا، فإن كان عالمًا استقر عليه ضمان العين وضمان الأجرة.

ثم قال المؤلف: (ويُضَمِّن أيهما شاء) يعني: في الصورتين يُضَمِّن من؟ يُضَمِّن المالك أيهما شاء؛ يعني: المستعير الأول أو المستعير الثاني، لكن إذا ضَمَّن واحدًا منهما هل يرجع على الثاني فيما ضمن؟ فيه تفصيل؛ إذا ضَمَّن الثاني قيمة العين فقط، أجيبوا.

طلبة: لم يرجع على الأول.

الشيخ: لم يرجع على الأول؛ لأن الضمان يستقر عليه.

إذا ضمنه المنفعة -يعني أجرة المنفعة- هذا فيه التفصيل؛ إن كان عالمًا لم يرجع على الأول، إن كان جاهلًا رجع عليه، وإن ضَمَّن الأول رجع على الثاني بقيمة العين ولا يرجع عليه بقيمة المنفعة إلا أن يكون عالمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>