قال المؤلف رحمه الله:(وإن أركب منقطعًا للثواب لم يضمن)(إن أركب) أي إنسان، (منقطعًا للثواب لم يُضَمَّن)(منقطعًا) أيش منقطع؟ يعني عاجزًا عن السير، أنت الآن في سفر ومعك بعير، ووجدت شخصًا تعبان من السير فأركبته البعير للثواب، لا بأجرة لكن للثواب؛ تريد ثواب الله عز وجل، ركب البعير ثم عثرت البعير وانكسرت، فعليه الضمان؟ ليس عليه الضمان، لماذا؟ لأن يد صاحبها عليها، ما أعطاه إياها إعارة مطلقة، بل هي تمشي معه الآن، فيد صاحبها عليها فلا ضمان عليه.
فإن ضربها هذا الذي أُرْكِبَ للثواب، ضربها؛ صار يجلدها حتى تسير سيرًا شديدًا كأنما يسابق عليها، فعثرت وانكسرت، فعليه الضمان، ليش؟
طلبة: متعدٍّ.
الشيخ: عليه الضمان؛ لأنه متعدٍّ، وهذه إحدى المسائل الأربع التي لا تضمن فيها العارية.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى:(وإذا قال: آجرتك، قال: بل أعرتني، أو بالعكس) بأن قال: أعرتك قال: بل آجرتني، (عقب العقد قُبِلَ قَوْلُ مُدَّعي الإعارة، وبعد مُضِيِّ مُدَّةٍ لها أجرة قول المالك بأجرة المثل).
هذا تنازع بين المالك والقابض؛ المالك قال: آجرتك، وهذا قال: أعرتني، هذا الخلاف وقع بعد أن مضى ثلاثة أيام، المالك يقول: آجرتك، وهذا يقول: أعرتني، من الذي يُقْبَل قوله؟ يُقْبَل هنا قول المالك؛ لأن الأصل في القابض لملك غيره الضمان؛ لأن الأصل أن الإنسان لا يسلطك على ماله إلا بأيش؟ إلا بعوض، هذا الأصل، والتبرع أمر طارئ، فإذا قال: آجرتك، قال: بل أعرتني، ولا فيه شهود، إن كان فيه شهود فالأمر واضح، لكن إذا لم يكن فيه شهود فقول المالك هنا؛ لأنه مضى مدة لها أجرة.