ويحلف ولَّا ما يحلف؟ يحلف أنه أجرها، المستعير اللي يدعي الإعارة يحلف ولَّا ما يحلف؟ يحلف، ما عنده بينة، كلهم ما عندهم بينة يحلف، حينئذٍ نقول: ترد العين إلى صاحبها، وعليه -أي: على القابض للعين- أجرة المثل، ولَّا نلزم قابض العين؟ لا نلزمه بمدة الإجارة التي ادعاها صاحب العين؛ لأنه لم يثبت؛ لا بإقرار ولا ببينة، ولا نذهب منفعة العين هدرًا على مالكها لا نذهبها هدرًا، ولا نقبل قوله في مقدار الأجرة؛ لأنه مدعٍ ولا عنده بينة، فنرجع حينئذٍ إلى أجرة المثل. واللهِ ما أدري نتكلم إحنا باللغة العربية، أنتم فاهمون المثال؟
أولًا: أعطى رجل شخصًا عينًا، وبعد مضي ثلاثة أيام ادعى صاحب العين المالك على الثاني أنه آجره إياها عشرة أيام كل يوم بدرهم، شوف الآن ويش تضمنت الدعوة هذه؟ تضمنت أن له أجرة، وأن مقدار الإجارة عشرة أيام، الثاني الذي بيده العين قال: أبدًا ما عقدت معك إجارة، وإنما أعطيتني إياها إعارة، فتضمن الآن دعوى هذا أنه لا يلزمه عشرة أيام، ولا يلزمه أجرة، طلبنا من كل مدعٍ منهما بينة قال: ما عندي بينة، نقول: إذن نرجع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»(١)، نقول: احلف أنت -اللي بيده العين- احلف أنك ما استأجرتها منه، قال: واللهِ ما آجرني وإنما أعارني، نقول لمدعي الإجارة: احلف أنك ما أعرته، فيقول: واللهِ ما أعرته وإنما آجرته.
ما عندنا الآن شهود، نقول: إذن نأخذ العين ونردها إلى صاحبها، كيف نردها إلى صاحبها؟ نعم، صاحبها الآن ما هو براضٍ أنها تبقى عند اللي بيده إلا بأجرة، وهذا ما هو براض أن تبقى بأجرة، لا طريق لنا إلى الخلاص إلا بردها إلى مالكها.
بقي علينا الأيام الثلاثة اللي مضت والتي حسب دعوى صاحب العين أنه يستحق فيها كم من درهم؟