الشيخ: ثلاثة دراهم، والذي قبض العين ويش يدعي؟ أنه ليس له شيء؛ لأنها عارية، نقول: الآن ما نقبل قولك أنت يا صاحب العين بأنك تستحق ثلاثة دراهم، ولا نقبل قولك أنت القابض أنه ليس عليك شيء؛ لأن ما فيه شيء يرجح؛ لا قول المالك ولا قول القابض، ويش نرجع إليه؟ إلى أجرة المثل؛ لأن الأصل في القابض لملك غيره الضمان، والضمان الآن لم يثبت لشيء معين، فنرجع إلى قيمة المثل، وهي أجرة المثل في باب الإجارة؛ لأن الله تعالى ذكر في المرأة التي لم يُسَمَّ لها المهر أنها تمتع، وبينت السنة أن تمتيعها أن تُعْطَى مهر المثل، كما في حديث ابن مسعود (٢).
وبناءً على ذلك نقول: لصاحب العين أجرة المثل، كم تؤجر هذه العين ثلاثة أيام؟ قال: واللهِ هذه تساوي كل يوم ثلث ريال، كم عليه؟ ريال واحد، وذاك يقول: أبغي ثلاثة، يقول: لا، ما كلها ريال؛ لأن هذا أجرة المثل.
لكن المشكل لو قالوا: إن هذا الكتاب يؤجر بستة، هل نعطيه الستة، ولَّا نقول: أنت الآن ما لك إلا ما ادعيت؟ نشوف، مشكلة؛ المذهب نعطيه الستة وإن كان لا يدعيها، والقول الثاني إنما نعطيه إلا ما ادعاه، إلا إذا قال: أنا آجرتك كل يوم بريال؛ لأنه بيأخذه عشرة أيام، ولو علمت أنه ما بآخذه إلا بثلاثة أيام كان ما آجرتها إلا بستة أو بعشرة، وهذا معقول ولَّا غير معقول؟
طلبة: معقول.
الشيخ: معقول، إذا قال هكذا نقول: إذن لك الستة. والله أعلم.
إذا قال المالك: آجرتك، وقال: بل أعرتني، أو قال المالك: أعرتك، وقال: بل آجرتني، فهذا له حالان: