الحال الأولى: أن يكون عقب العقد؛ أي: قبل أن تمضي مدة لها أجرة؛ يعني مثلًا عقب ما تكلموا بربع ساعة، عقب ما أعطاه العين بربع ساعة اختلفوا هذا الاختلاف، فهذا القول قول من؟ يقول:(عقب العقد قُبِلَ قَوْل مُدَّعِي الإعارة)، إذا قبلنا قول مدعي الإعارة نقول للمالك: خذ مالك، ما فيه شيء، لا مضى مدة تستحق الأجرة، وأنتم اختلفتم الآن؛ هو يقول: آجرتني، وأنت تقول: أعرتك، أو بالعكس، خذ مالك؛ لأنه إن قال المالك: آجرتك وقال من بيده العين: بل أعرتني وأنكر الإجارة، ويش نقول؟ لا يلزم من بيده العين الإجارة ما تلزمه، إذن فهي عارية، نقول للمالك: خذ، ما دام ما هو بحاصل لك أجرة خذ مالك.
فإن قال المالك: ما دام الرجل يقول: إني معيره، وهو يمكن أنا نسيت وهو أضبط مني، خليها تبقى عنده إعارة لا بأس، ولَّا لا؟ لا بأس، ما فيه إشكال.
لو قال مثلًا: أعرتك، وقال من بيده العين: بل آجرتني، فالقول قول؟
طالب:( ... ).
الشيخ: المالك، لا يا أخي، المالك يقول: أعرتك، واللي بيده العين يقول: بل آجرتني، هو المؤلف يقول: القول قول مدعي الإعارة في الصورتين، فهنا الذي ادعى الإعارة من؟
طلبة: المالك.
الشيخ: المالك، نقول: القول قوله، نقول: هي الآن معارة، وخذها إذا كان تبغيها، ولا نلزم من بيده أن تكون إجارة؛ لأننا لو قلنا: القول قوله لزمه الأجر، ولزمه عدم الضمان، أيضًا لم يلزمه الضمان؛ لأنها مستأجرة يقول وبعد مضي مدة ( ... ).
قول المالك بأجرة المثل إذا مضى مدة يُقْبَل، يقول المؤلف:(قول المالك) يعني: أعطيته هذه السيارة وبقيت عنده يومين وجيت لمه قلت: يالا أعطيني الأجرة، أنا مأجرك إياها كل يوم بعشرة، قال: أبدًا، أنت معيرني إياها، كم مضى عندنا الآن كم فيهما؟ عشرون ريالًا، المالك يقول: إنها بإجارة، فأعطني عشرين ريالًا، وهو يقول: بإعارة، فلا شيء لك، من يُقْبَل قوله؟