للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: قالوا: دم الشهيد عليه، دم الشهيد على الشهيد طاهر، ولهذا لم يَأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الشهداء من دمائهم، بل قال: «ادْفِنُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ» (٢٨)، فهو إذن طاهر؛ لأنه لو كان نجسًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، لكن هذا الأخير فيه نقاش، وهو أن يقال: هل دمُ الشهيد طاهر لأنه دم شهيد، ويأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا، اللون لون الدم والريح ريح المسك؟ أو أنه طاهر لأنه دمُ آدمي؟

أكثر العلماء على الأول؛ أنه طاهر لأنه دَم شهيد، ويقولون: إن دم الآدمي نجس، ولكنه من الدِماء التي يُعفى عن يسيرها، وهذه المسألة فيها نقاش، ولو قال قائل: إن دم الآدمي طاهر ما لم يخْرج من السبيلين لكان قولًا قويًّا، الدليل ما هو؟ الدليل عدم الدليل؛ لأننا نقول: إن الأصل في الأشياء؟

طالب: الطهارة.

الشيخ: الطهارة، حتى يقوم دليل على النجاسة، ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دمَ الحيض (٢٩)، وسيأتي إن شاء الله ذكره، وإذا كنا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بِغَسل الدم مع كثرة الدماء التي تصيب الإنسان من رُعاف وجرح وحجامة وغير ذلك، فالحَاجة داعية إلى بيان حُكمه لو كان إيش؟

طلبة: نجسًا.

الشيخ: لو كان نجسًا، فلما لم يرد قلنا: الأصل الطهارة، ولنا أن نقول: لدينا نص وقياس، على طهارته، أي طهارة الدم، أما النص فإن المسلمين ما زالوا يُصَلّون في؟

طالب: جراحاتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>