وظاهر كلام المؤلف في مسألة الحبس أن عليه الأجرة مطلقًا، سواء كان هذا الحر عاطلًا أو عاملًا، وفي المسألة نظر إذا كان عاطلًا؛ لأنه إذا حبسه وهو عاطل ما له شغل، ليس له شغل إلا الجلوس على العتب، فهل هذا الرجل الذي حبسه فَوَّت عليه شيئًا؟ لا، ما فوت عليه شيئًا، أو ربما يحبسه وهو شيخ كبير أعمى زمن ما يعمل، هل عليه أجرته؟
طلبة: لا.
الشيخ: أجرته، حتى لو أطلقه ما هو عامل، فالصواب أن قوله في الحبس: إن عليه أجرته ينبغي أن يقيد بما إذا كان مثل هذا الرجل يعمل، أما إذا كان غير عامل فإنه لم يعطل عليه شيئًا، حتى لو أطلقته ما هو براح يعمل، بل ربما لو أطلقته لذهب يتسكع في الأسواق ويؤذي الناس، ممكن هذا؟ ممكن، يمكن هذا، ومع ذلك يقول: عليه أجرته. أما إذا استعمله كرهًا فلا شك أن عليه الأجرة؛ لأنها في مقابلة العمل.
قال:(ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه)(يلزم رد المغصوب) يلزم من؟ الغاصب يلزمه رد المغصوب بزيادته، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة.
مثال الزيادة المتصلة: غصب عناقًا صغيرة؛ شاة، ثم كبرت وسمنت، فيجب عليه أن يردها بزيادتها، وهذه الزيادة متصلة، غصب شاة حاملًا فولدت عنده عدة أولاد، يجب عليه أن يردها بزيادتها، والزيادة هنا منفصلة، اللبن الذي كان يشربه أو يبيعه يضمنه ولَّا لا؟
طلبة: يضمنه.
الشيخ: وهو زيادة منفصلة، فيلزمه رده بزيادته المتصلة والمنفصلة.
يلزمه نقصه ولَّا لا؟ نعم، يلزمه نقصه، لو أن هذه البهيمة هزلت وقَلَّ لحمها وجب عليه أرشها، فيضمن النقص. فالغاصب إذن ضامن للمنفعة؛ وهي الزيادة يردها بزيادتها، ولا يقول: الزيادة لي أنا؛ لأنها زادت عندي، نقول: لا، أنت ظالم، «وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»(٨)، ويلزمه ضمان النقص.