للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أخذ عبد فلان وقال: تعال يلَّا أنت عبدي، واستولى عليه، سواء لبَّس عليه بأن قال: أنت عبدي اشتريتك من سيدك، أو لم يلبِّس. المهم أن الاستيلاء على العبد يوجب الضمان.

ووجه ذلك: أنه مال يُبَاع ويُشْتَرى ويُمْلَك فصح الاستيلاء عليه حقيقة وحكمًا، أما خالد فيقول: إن الحرَّ لا يُسْتَولى عليه؛ لأنه لا يُبَاع ولا يُشْتَرى ولا يُمْلَك، فالاستيلاء عليه استيلاء صوري، لكن سيأتينا في باب الديات -ومر علينا أيضًا- أنه لو غصب حُرًّا صغيرًا فأصابته صاعقة فإنه يضمنه، وأنه إذا مات بمرض ففي ضمانه قولان، ذكروه هناك، وهذا يقتضي أن اليد تستولي على الحر الصغير؛ لأنه لا يملك الدفاع عن نفسه بخلاف الكبير، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد:

القول الأول: أن الحر لا يستولى عليه أبدًا، وحينئذٍ لا يضمن، وهذا هو المذهب.

والثاني: أن الحر يمكن الاستيلاء عليه، وإذا استولى عليه فهو ضامن لعينه ولمنفعته.

القول الثالث: الفرق بين الصغير والكبير؛ فإذا استولى على الصغير فهو ضامن؛ لأن الصغير لا يمكنه الدفاع عن نفسه، وإن استولى على كبير فإنه لا يضمن؛ لأن الكبير يمكن أن يدافع عن نفسه ويتخلص.

نقرر ما قال المؤلف وإن كان ضعيفا، لكن لا بد أن نقرره، يقول: (وإن استعمله كرهًا أو حبسه فعليه أجرته)، هناك فرق بين الاستيلاء وبين الاستعمال (إذا استعمله كرهًا)

بأن قال: تعال، يلَّا احرث هذه الأرض، فقال له: نعم أحرثها، لكن بأجرة، كم تعطيني في اليوم؟ قال: احرثها غصبًا مجانًا، فحرثها تحت التهديد، يقول المؤلف: إن عليه أجرته؛ لأنه استوفى منه منفعة تلفت لمصلحته، فوجب عليه ضمان هذه المنفعة، وقيمة المنفعة الأجرة، فنقول: يجب عليك أجرة هذا الرجل مدة استعمالك إياه.

قال: (أو حبسه) ما استعمله، لكن يمسكه ويحبسه ليومين ثلاثة وقال: لا تشتغل، فعليه الأجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>