ويرى بعض العلماء -في مسألة الاستئجار- أنه يجوز أن يؤجر هذا العامل؛ لأن المنفعة له، فجاز أن يأخذها هو هذه المنفعة بنفسه أو بوكيله.
وعمل الناس اليوم على أي القولين، أو نسأل أصحاب مكاتب الاستقدام الثاني ولَّا الأول؟
طالب: الأول.
الشيخ: الظاهر: الثاني؛ لأنهم يؤجرون العامل؛ يعني: يكون عنده عامل يؤجره لواحد يشتغل عنده يومًا، يومين، ثلاثة، سواء رضي العامل ولَّا ما رضي؛ لأن المنفعة له فجاز أن يستوفيها بنفسه وبوكيله.
رجل ( ... ).
قال المؤلف رحمه الله:(وإن بنى في الأرض أو غرس)(بنى) الفاعل يعود على الغاصب؛ يعني: غصب أرضًا فبنى فيها أو غرس، البنيان معروف، والغرس بأن يغرس نخلًا أو عنبًا أو تينًا أو غير ذلك من الأشجار، انظر ماذا يترتب عليه:(لزمه القلع) هذا واحد، (وأرش نقصها، وتسويتها، والأجرة) كم هذه؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: بل نزيد خامسًا: الإثم؛ يعني يترتب عليه خمسة أشياء: الإثم، ووجوب القلع، وجوب تسوية الأرض، والرابع أرش نقصها، والخامس الأجرة؛ أجرة الأرض مدة بقاءها تحت يده.
مثال ذلك: رجل غصب أرضًا وغرس بها نخلًا، وشب النخل وصار طول النخلة مترين، وصارت تثمر، فطالبه المالك بأرضه، ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يقلع النخل، إذا قال: اقلع النخل، يلزمه القلع الأرض سوف تنقص؛ لأن عروق النخل تدخل فيها وتفسدها، يلزمها نقص الأرض ولَّا لا؟ ثالثًا: الأرض سوف تحفر لقلع هذه النخل، يلزمه التسوية. رابعًا: الأرض مدة بقاءها لستِّ سنين أو سبع سنين تؤجر كل سنة -مثلًا- بعشرة آلاف، يلزم الغاصب إذا كان سبع سنين يلزمه سبعون ألفًا، وإذا كانت الأجرة أكثر فأكثر، صار هذا الغاصب يترتب على غصبه الأرض إذا غرس أو بنى فيها خمسة أشياء؛ الإثم، ويش بعد؟
طلبة: القلع.
الشيخ: قلع الغراس والبناء، أرش النقص، تسوية الأرض، أجرتها مدة استيلائه عليها. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم:«لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»(١١).