مثال ذلك: غصب رجل من شخص كلب صيده وخرج يصطاد به، وصاد به صيدًا كثيرًا، فالصيد لمن؟
طلبة: للمالك.
الشيخ: الصيد للمالك لا للغاصب. فإذا قال الغاصب: لولا أنا ما صاد شيئًا، قلنا له: ولولا الجارح ما صدت شيئًا، والجارح لمن؟
طالب: للمالك.
الشيخ: الجارح لمالكه، إذن فيكون هذا الذي حصل بهذا الجارح الذي لمالكه يكون لمالكه، هذا واحد.
(غصب عبدًا) والعبد جيد جدًّا في صيد الحيتان، نزل البحر وقام يصيد الحيتان الكثيرة، فلمن تكون هذه الحيتان؟
طالب: لمالك العبد.
الشيخ: لمالك العبد. فإذا قال الغاصب: لولا أنا هيأت له السفينة هذه ما اصطاد، قلنا: ولولا العبد ما صادت السفينة، وحينئذٍ يكون الصيد لمن؟
طلبة: للمالك.
الشيخ: للمالك.
(فرسًا) هذه هي الغريبة، غصب فرسًا فصار يعدو على الصيود ويصيد، فالصيد للمالك لا للغاصب، وهذه الأخيرة فيها نزاع، هذه الأخيرة في الواقع أن الغاصب ما توصل إلى الصيد إلا بالفرس، لكن الذي باشر الصيد ليس هو الفرس، الفرس وسيلة، والذي باشر الصيد من؟
طلبة: الغاصب.
الشيخ: الغاصب؛ ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصيد للغاصب وعليه أجرة الفرس، وهذا أقرب إلى القواعد؛ أن الصيد يكون للغاصب وعليه أجرة الفرس؛ لأن الذي باشر الصيد هو في الحقيقة هذا الغاصب؛ السهم سهمه، والقوس قوسه، والعمل عمله، وهذا وسيلة.
طالب: تنكيلًا به.
الشيخ: لا، التنكيل ما هو هكذا، التنكيل نلزمه بالأجرة، ثم لو أردنا أن ننكل فالتنكيل ما نجعل الصيد لصاحب الفرس، نجعل الصيد في بيت المال، وصاحب الفرس ليس له إلا أجرة فرسه.
(فلمالكه) عندي أنا بالشرح: وكذا لو غصب شبكة أو شركًا أو فخًّا وصاد به ولا أجرة لذلك، لمن؟ أقول: لا أجرة لذلك؛ لأن هذه الأشياء أجرتها ما حصل منها من صيد، فهذا استعملها في الصيد فحصل.